Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 358

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. فصل

قال أحمدُ: (ما كان على سَرْجٍ ولجام) (¬١)، ويُلحَق به: الآنيةُ من النَّقدَين؛ لأنَّ الصِّناعةَ لمَّا كانت لمحرَّم جعلت كالعدم، ولا يلزم من جواز الاتِّخاذ جواز الصَّنعة، كتحريم تصوير ما يُداس مع جواز اتِّخاذه.

(وَمَا أُعِدَّ لِلْكِرَاءِ)، بكسر الكاف والمدِّ فقط، فنَصَّ على وجوبها (¬٢)، سواءٌ حلَّ له لُبسه أوْ لا؛ لأنَّ الأصل في جنسه الزَّكاة، وكما لو أعد لتجارةٍ؛ كحلِيِّ الصَّيارف.

(أَوِ النَّفَقَةِ؛ فَفِيهِ الزَّكَاةُ)؛ لأنَّه إنَّما سقطت مما أُعِدَّ للاستعمال بصرفه عن جهة النَّماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل، وقيَّدها في «المحرَّر» و «الشَّرح»: بالاحتياج إليه.

قال (¬٣) في «الفروع»: أو لم يقصد ربه (¬٤) شيئًا.

(إِذَا بَلَغَ) كلُّ واحدٍ (نِصَابًا، وَالاِعْتِبَارُ) في نصاب الكلِّ (بِوَزْنِهِ)، هذا المذهب؛ لعموم: «ليس فيما دُونَ خَمْس أواقٍ صدقةٌ» (¬٥)، ولو زادت قيمتُه؛ لأنَّها حصلت بواسطة صَنعةٍ محرَّمةٍ يجب إتلافها شرعًا، فلم يعتبر.

وحكى أبو الخطَّاب وجهًا: باعتبار قيمته إذا كانت صناعتُها مباحةً، كمن عنده حُلِيٌّ للكراء وزنُه مائةٌ وخمسون درهمًا، قيمتُه مائتان.

وقيل: تعتبر (¬٦) القيمة مطلقًا، وحُكِيَ روايةً، بِناءً على أنَّ المحرَّم لا يحرم (¬٧) اتِّخاذه، ويضمن صنعتَه بالكسر.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 358 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.