Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 359

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. فصل

(إِلاَّ مَا كَانَ مُبَاحَ الصِّنَاعَةِ)؛ كحُلِيِّ التِّجارة، (فَإِنَّ الاِعْتِبَارَ فِي النِّصَابِ بِوَزْنِهِ، وَفِي الإِخْرَاجِ بِقِيمَتِهِ)، هذا قولٌ؛ لأنَّه لو أخرج رُبُع عُشْرِه لوقعت القيمة المقوَّمة شرعًا لا حظَّ فيها للفقراء، وهو ممتَنِعٌ.

فعلَى هذا: إذا كان وزنه مائتين وقيمته ثلاثمائةٍ؛ فعليه قدْرُ ربع عُشْره (¬١) وزنًا وقيمةً؛ لأنَّها بغير محرَّمٍ، أشبه زيادة قيمته لنفاسة (¬٢) جوهره.

وإن أخرج رُبُعَ عُشُره مُشاعًا، أو مثله وزنًا مِمَّا يُقابِل جودتَه زيادة الصَّنعة؛ جاز، وإن (¬٣) جبر (¬٤) زيادة الصَّنعة بزيادةٍ في المُخرَج، فكمكسَّرة عن صحاحٍ، فإن أراد كسره (¬٥) مُنِع؛ لنقص قيمته.

وقال ابنُ تميمٍ: (إن أخرج من غيره بقدره جاز، ولو من غير جنسه، وإن لم تعتبر القيمة لم يُمنَع من الكسر، ولم يخرج من غير الجنس).

لكنْ ذكر أبو الخطَّاب: أنَّ ظاهر كلام أحمد أنَّه تعتبر القيمة في الإخراج إن اعتبرت في النِّصاب، وإن لم تعتبر (¬٦) في النِّصاب لم تعتبر (¬٧) في الإخراجِ؛ لما فيه من سوء المشاركة، أو تكليفه أجود ليقابل الصنعة.

فإن كان مُعَدًّا للتِّجارة؛ فتجب (¬٨) الزَّكاة في قيمته؛ كالعروض.

(وَيُبَاحُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِضَّةِ الخَاتَمُ)؛ لأنَّه «﵇ اتَّخذ خاتَمًا من وَرِقٍ» متَّفقٌ عليه (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 359 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.