Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 364

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. فصل

وظاهر كلام بعضهم: أنَّ الخلاف أيضًا في المِغْفَر والنَّعل ورأس الرُّمح وشعيرة السِّكِّين، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬١): وتِركاش النَّشَّاب والكلاليب؛ لأنه يسيرٌ تابِعٌ.

ولا يُباح غير ذلك؛ كتحلية المراكبِ ولباس الخيلِ؛ كاللُّجم، وتحلية الدَّواة، والمِقلمة، والمرآة، والكمران، والمشط، والمكحلة، والمِيل، والقنديل.

(وَ) يُباح للرجل (مِنَ الذَّهَبِ قَبِيعَةُ السَّيْفِ)؛ لأنَّ «عمرَ كان له سيفٌ فيه سبائك (¬٢) من ذهبٍ»، و «عثمان بن حُنيف كان في سيفه مِسْمارٌ من ذهَبٍ»، ذكرهما (¬٣) أحمد (¬٤)، وقيَّدها باليسير، مع أنَّه ذكر أنَّ قبيعة سيف النَّبيِّ ﷺ كان وزنُها ثمانيةَ مثاقِيلَ (¬٥)، فيَحتَمِل أنَّها كانت ذهبًا وفضَّةً، وقد رواه التِّرمذيُّ كذلك (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 364 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.