(وَفِي حِلْيَةِ المِنْطَقَةِ)، وهي ما شدَدْتَ به وسَطَك، قاله الخليل (¬١)، وتسمِّيها العامَّة: الحياصة؛ (رِوَايَتَانِ):
أصحُّهما: أنَّه يُباحُ؛ لأنَّ الصَّحابة اتَّخذوا المناطِقَ محلاَّةً بالفضَّة (¬٢)، وهي كالخاتم.
والثَّانية: لا؛ لما فيه من الفخر والخُيَلاء، ولأنَّها تُشعِرُ بالتَّخنُّث والاِنْحِلال، أشبه الطَّوق والدُّمْلُج.
(وَعَلَى قِيَاسِهَا): حِلْيَة (الجَوْشَنِ) وهو الدِّرْع، (وَالخُوذَةِ) وهي البَيضة، (وَالخُفِّ والرَّانِ (¬٣) وهو شَيءٌ يُلبَسُ تحت الخُفِّ معروفٌ، (وَالحَمَائِلِ)، واحدتها حِمالةٌ، قاله الخليل (¬٤)، وذلك كلُّه يساوي المِنطَقة معنًى، فوجب أن يساويَها حُكمًا، قاله الأصحابُ، وعلَّله المجْدُ: بأنَّه يسير (¬٥) فضَّة في لباسه، وجزم في «الكافي» بإباحة الكلِّ.
ونَصُّ أحمدَ في الحمائل بالتَّحريم (¬٦).