Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 363

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. فصل

(وَفِي حِلْيَةِ المِنْطَقَةِ)، وهي ما شدَدْتَ به وسَطَك، قاله الخليل (¬١)، وتسمِّيها العامَّة: الحياصة؛ (رِوَايَتَانِ):

أصحُّهما: أنَّه يُباحُ؛ لأنَّ الصَّحابة اتَّخذوا المناطِقَ محلاَّةً بالفضَّة (¬٢)، وهي كالخاتم.

والثَّانية: لا؛ لما فيه من الفخر والخُيَلاء، ولأنَّها تُشعِرُ بالتَّخنُّث والاِنْحِلال، أشبه الطَّوق والدُّمْلُج.

(وَعَلَى قِيَاسِهَا): حِلْيَة (الجَوْشَنِ) وهو الدِّرْع، (وَالخُوذَةِ) وهي البَيضة، (وَالخُفِّ والرَّانِ (¬٣) وهو شَيءٌ يُلبَسُ تحت الخُفِّ معروفٌ، (وَالحَمَائِلِ)، واحدتها حِمالةٌ، قاله الخليل (¬٤)، وذلك كلُّه يساوي المِنطَقة معنًى، فوجب أن يساويَها حُكمًا، قاله الأصحابُ، وعلَّله المجْدُ: بأنَّه يسير (¬٥) فضَّة في لباسه، وجزم في «الكافي» بإباحة الكلِّ.

ونَصُّ أحمدَ في الحمائل بالتَّحريم (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 363 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.