Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 369

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. فصل

لأنَّه يُعارُ ويُلْبَسُ».

فَرعٌ: يجوز للمرأة التحلية بدراهمَ أو دنانيرَ معراة، أو في مرسلة (¬١) في وجه، وعليها؛ تسقط (¬٢) الزَّكاة.

مسألةٌ: يجوز للمرأة والرَّجل التَّحلِّي بالجوهر، ولا زكاةَ فيه؛ لأنَّه مُعدٌّ للاستعمال كثياب البِذلة، إلا أن يكون لتجارة، فيُقوَّمُ جميعُه تَبَعًا.

وذكر أبو المعالي: يكره للرَّجل، قال في «الفروع»: (ولعلَّ مرادَه غير تختُّمه بذلك)، وهو ظاهِرٌ.

فأمَّا تشبه الرَّجل بالمرأة، وعكسه فيَحرُم، واحتجَّ أحمدُ بلعن المتشبهات (¬٣) من النِّساء بالرجال (¬٤)، وجزم جماعةٌ بالكراهة مع جزمهم بتحريم (¬٥) اتِّخاذ أحدهما حلي الآخر ليلبسه (¬٦).

وحكى ابن حزم (¬٧) الاتِّفاق على إباحة تحلِّي النِّساء بالجواهر والياقوت، واختلفوا في ذلك للرِّجال إلاَّ في الخاتم، فإنَّهم اتَّفقوا على أنَّ التَّختُّمَ لهم بجميع الأحجار مباحٌ (¬٨).

ويُستحَبُّ بالعقيق؛ لقوله: «تختَّموا بالعقيق؛ فإنَّه مبارَكٌ»، وضعَّفه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 369 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.