لأنَّه يُعارُ ويُلْبَسُ».
فَرعٌ: يجوز للمرأة التحلية بدراهمَ أو دنانيرَ معراة، أو في مرسلة (¬١) في وجه، وعليها؛ تسقط (¬٢) الزَّكاة.
مسألةٌ: يجوز للمرأة والرَّجل التَّحلِّي بالجوهر، ولا زكاةَ فيه؛ لأنَّه مُعدٌّ للاستعمال كثياب البِذلة، إلا أن يكون لتجارة، فيُقوَّمُ جميعُه تَبَعًا.
وذكر أبو المعالي: يكره للرَّجل، قال في «الفروع»: (ولعلَّ مرادَه غير تختُّمه بذلك)، وهو ظاهِرٌ.
فأمَّا تشبه الرَّجل بالمرأة، وعكسه فيَحرُم، واحتجَّ أحمدُ بلعن المتشبهات (¬٣) من النِّساء بالرجال (¬٤)، وجزم جماعةٌ بالكراهة مع جزمهم بتحريم (¬٥) اتِّخاذ أحدهما حلي الآخر ليلبسه (¬٦).
وحكى ابن حزم (¬٧) الاتِّفاق على إباحة تحلِّي النِّساء بالجواهر والياقوت، واختلفوا في ذلك للرِّجال إلاَّ في الخاتم، فإنَّهم اتَّفقوا على أنَّ التَّختُّمَ لهم بجميع الأحجار مباحٌ (¬٨).
ويُستحَبُّ بالعقيق؛ لقوله: «تختَّموا بالعقيق؛ فإنَّه مبارَكٌ»، وضعَّفه