Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 102

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

ﷺ إذا دخل الخلاء نزع خاتَمه» رواه الخمسة إلَّا أحمد، وصحَّحه التِّرمذي (¬١).

وقد صحَّ: «أنَّ نقش خاتمه: محمَّدٌ رسولُ الله» (¬٢)، ولأنَّ الخلاء موضِع القاذُورات، فشرع تعظيم اسم الله، وتنزيهه عنه.

والمذهب: أنَّه يكره دخوله بما فيه ذكر الله تعالى بلا حاجة، فلو لم يجد من يحفظه له، أو خاف ضياعه؛ فلا بأس حيث أخفاه، قال أحمد: (الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفِّه) (¬٣)، وقال في الرَّجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم: (أرجو ألا يكون به بأس) (¬٤).

وفي «المستوعب»: أنَّ إزالة ذلك أفضل، وجزم بعضهم بتحريمه كمصحف.

ويتوجَّه: أنَّ اسم الرسول كذلك، وأنَّه لا يختصُّ بالبنيان.

(وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فِي الدُّخُولِ، وَالْيُمْنَى فِي الْخُرُوجِ)، على العكس من المسجد ونحوه؛ لأنَّ اليسرى للأذى، واليمنى لما سواه؛ لأنَّها أحقُّ بالتَّقديم إلى الأماكن الطَّيِّبة، وأحقُّ بالتَّحيُّزِ (¬٥) عن الأذى ومحلِّه، ولهذا قُدِّمت في (¬٦) الانتعال دون النزَّع؛ صيانةً لها؛ لما روى الحكيم الترمذي عن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 102 (SanadKitab #1262, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.