Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 371

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة العروض

(بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ)

هي (¬١) جمع عَرْضٍ، بإسكان الرَّاء، وهو ما عدا الأثمان والحيوان والنبات، وبفتحها فهو (¬٢) كثرة المال والمتاع، وسُمِّي عرْضًا؛ لأنَّه يَعرِض ثمَّ يزول ويَفنَى، وقيل: لأنَّه يُعرَض ليُباعَ ويُشتَرَى، تسميةً للمفعول باسم المصدر، كتسمية المعلوم علمًا.

وفي اصطلاح المتكلِّمين: هو الذي لا يبقى (¬٣) زمانَين.

وبوَّب عليه في «المحرَّر» و «الفروع»، تَبَعًا للخِرَقِيِّ: بزكاة التِّجارة، وهي أشمل؛ لدخول الأثمان (¬٤) في النَّقدين، وعدل المؤلِّف عنه؛ لأنَّه ترجم في أوَّل كتاب الزَّكاة بالعُروض.

(تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعَارج: ٢٤]، و ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التّوبَة: ١٠٣]، ومال التجارة أعمُّ الأموال، فكانت أَولَى بالدُّخول، واحتجَّ الأصحابُ بما روى جعفرُ بن سعد بن سَمُرة بن جُندَبٍ، حدَّثني خُبَيب بن سليمان بن سَمُرة، عن أبيه قال: «أمَّا بَعدُ؛ فإنَّ رسول الله ﷺ كان يأْمُرنا أن نُخرجَ الصَّدقةَ ممَّا نُعدُّه للبيعِ (¬٥)» رواه أبو داود، قال ابن حزمٍ: (جعفرٌ وخُبَيبٌ مجهولان)، وقال الحافظ عبد الغني: (إسنادُه مقارَبٌ) (¬٦)، وعن أبِي ذرٍّ مرفوعًا: «وفي البَزِّ صدقةٌ» رواه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 371 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.