أحمدُ، ورواه الحاكم من طريقين، وصحَّح إسنادَهما، وقال: (إنَّه على شرط الشَّيخَين) (¬١)، واحتجَّ أحمدُ بقول عمر: «قَوِّمْها ثمَّ أدِّ زكاتَها» (¬٢).