وقال المجْدُ: (هو إجماعٌ متقدِّمٌ)، وذكَر الشَّافعيُّ في القديم: أنَّ النَّاس اختلفوا في ذلك؛ فقال بعضهم: لا زكاة، وقال بعضهم: تجب، قال: (وهو أحبُّ إلينا)، ومن أصحابه من أثبت له قولاً في القديم: لا تجب (¬١)، وحكاه أحمدُ عن مالكٍ (¬٢)، واحتجَّ بقوله ﵇: «عفوتُ (¬٣) لكم عن صدقة الخيل والرَّقيق» (¬٤)، ولأنَّ الأصلَ عدمُ الوجوب.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 373 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1583)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.