Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 374

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة العروض

والأول قولُ الجماهير، وادَّعاه ابنُ المنذر إجماعَ أهل العلم (¬١)، ولأنَّه مالٌ نامٍ، فوجبت فيه الزَّكاة كالسَّائمة، وخبَرهم المرادُ به زكاةُ العين لا القيمة، على أنَّ خبرنا خاصٌّ، وهو مقدَّمٌ على خبرهم العامِّ.

(إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا) وحال عليها الحَول؛ لأنَّه مالٌ نامٍ، فاعتُبِر له ما ذكرنا كالماشية، فعلى هذا: لو نقصت قيمة النِّصاب في بعض الحول، ثمَّ زادت القيمة فبلغته؛ ابتدأ حينئذٍ؛ كسائر أموال الزكاة.

(وَيُؤْخَذُ مِنْهَا)؛ أي: من القيمة؛ لأنَّها محلُّ الوجوب كالدَّين؛ رُبُع العُشر، وما زاد فبحسابه؛ لتعلُّقها بالقيمة، (لَا مِنَ العُرُوضِ)، إلاَّ أنْ نقولَ بإخراج القيمة، فيجوز بقدرها وقت الإخراج، وتتكرَّرُ الزَّكاة لكلِّ حَولٍ، نَصَّ عليه (¬٢).

(وَلَا تَصِيرُ) العُروض (لِلتِّجَارَةِ) إلاَّ بشرطَين:

أحدُهما: (أَنْ يَمْلِكَهَا بِفِعْلِهِ)، سواءٌ كان بعِوَضٍ كالبيع والنِّكاح، أو لا (¬٣) كالهِبة والغنيمة، هذا هو الأشهر، وأنَّه لا تعتبر المعاوَضةُ؛ لظاهر خبرِ سَمُرةَ، ولأنَّه ملكها بفعله.

واختار في «المجرد»: أنَّه يعتبر (¬٤) المعاوضة، تمحَّضت كبيعٍ وإجارةٍ، أوْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 374 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.