وذكر الحلواني: يُقوَّم بنقد البلد (¬١) فإن تعدَّد؛ فبالأحظِّ.
فإن كان اشتراه بنقدٍ؛ قُوِّمَ بجنس ما اشتراه به؛ لأنَّه الذي وجبت الزَّكاة بحوله، فوجب جنسه كالماشية؛ ولأنَّ أصله أقربُ إليه.
وعنه: لا يُقوَّم نقدٌ بآخَرَ.
وعلَى الأوَّل: إذا تساوت قيمة (¬٢) العُروض بكل (¬٣) منهما؛ خُيِّر؛ لقيام كلٍّ منها مقامَ الآخَر في حصول الغرض.
وذكر القاضِي والمؤلِّف، وصحَّحه المجْدُ: يُقوَّم بالأنفع للفقراء؛ كأصل الوجوب.
(وَلَا يُعْتَبَرُ مَا اشْتُرِيَتْ بِهِ) من عَينٍ أو وَرِقٍ قدْرًا ولا جِنْسًا، روي (¬٤) عن عمرَ (¬٥)؛ لأنَّ في تقويمها بما اشتُرِيتْ به إبْطالاً للتَّقويم بالأنفع، فعلى هذا: إذا بلغت قيمتُها نِصابًا بالدَّراهم؛ قُوِّمتْ به، وإن كان اشتراها بالذَّهب، وكذا عكسه.
فَرعٌ: تُقوَّمُ المغنِّيةُ ساذَجةً، والخَصِيُّ بصفته (¬٦)، ولا عِبْرةَ بقيمة آنية ذَهَبٍ وفضَّةٍ، ويُضم بعض العُروض إلى بعضٍ، وإن اختلفت قيمةً ومُشتَرًى.
(وَإِنِ (¬٧) اشْتَرَى) أوْ باع (عَرْضًا) للتِّجارة (بِنِصَابٍ مِنَ الأَثْمَانِ أَوْ مِنَ العُرُوضِ؛ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ) أي: حول الأوَّل وِفاقًا (¬٨)؛ لأنَّ الزَّكاة في