Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 377

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة العروض

وذكر الحلواني: يُقوَّم بنقد البلد (¬١) فإن تعدَّد؛ فبالأحظِّ.

فإن كان اشتراه بنقدٍ؛ قُوِّمَ بجنس ما اشتراه به؛ لأنَّه الذي وجبت الزَّكاة بحوله، فوجب جنسه كالماشية؛ ولأنَّ أصله أقربُ إليه.

وعنه: لا يُقوَّم نقدٌ بآخَرَ.

وعلَى الأوَّل: إذا تساوت قيمة (¬٢) العُروض بكل (¬٣) منهما؛ خُيِّر؛ لقيام كلٍّ منها مقامَ الآخَر في حصول الغرض.

وذكر القاضِي والمؤلِّف، وصحَّحه المجْدُ: يُقوَّم بالأنفع للفقراء؛ كأصل الوجوب.

(وَلَا يُعْتَبَرُ مَا اشْتُرِيَتْ بِهِ) من عَينٍ أو وَرِقٍ قدْرًا ولا جِنْسًا، روي (¬٤) عن عمرَ (¬٥)؛ لأنَّ في تقويمها بما اشتُرِيتْ به إبْطالاً للتَّقويم بالأنفع، فعلى هذا: إذا بلغت قيمتُها نِصابًا بالدَّراهم؛ قُوِّمتْ به، وإن كان اشتراها بالذَّهب، وكذا عكسه.

فَرعٌ: تُقوَّمُ المغنِّيةُ ساذَجةً، والخَصِيُّ بصفته (¬٦)، ولا عِبْرةَ بقيمة آنية ذَهَبٍ وفضَّةٍ، ويُضم بعض العُروض إلى بعضٍ، وإن اختلفت قيمةً ومُشتَرًى.

(وَإِنِ (¬٧) اشْتَرَى) أوْ باع (عَرْضًا) للتِّجارة (بِنِصَابٍ مِنَ الأَثْمَانِ أَوْ مِنَ العُرُوضِ؛ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ) أي: حول الأوَّل وِفاقًا (¬٨)؛ لأنَّ الزَّكاة في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 377 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.