Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 378

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة العروض

الموضِعَين تتعلَّق بالقيمة وهي الأثمان، والأثمان يُبنى (¬١) حولُ بعضها على بعض، فلو (¬٢) قطع نيَّة التِّجارة في العُروض؛ بنَى حَولَ النَّقد على حولها؛ لأنَّ وضع التِّجارة للتقلب والاستبدال بثمنٍ وعرض (¬٣)، فلو لم يَبْنِ؛ بطلت زكاةُ التِّجارة.

وإن لم يكن النَّقدُ نصابًا؛ فحولُه منذ كمُلت قيمتُه نصابًا، لا من شرائه (¬٤).

(وَإِنِ اشْتَرَاهُ) أوْ باعَه (بِنِصَابٍ مِنَ السَّائِمَةِ؛ لَمْ يَبْنِ عَلَى حَوْلِهِ)؛ لاختلافهما في النِّصاب والواجب، إلاَّ أنْ يَشتَرِيَ نصاب سائمةٍ للتِّجارة بمثله للقُنْيةِ في الأصحِّ؛ لأنَّ السَّوم سببٌ للزَّكاة، قُدِّم عليه زكاة التِّجارة لقوَّته (¬٥)، فبزوال المعارض ثبت حكم السَّوم؛ لظهوره.

(وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا مِنَ السَّائِمَةِ لِلتِّجَارَةِ؛ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ)؛ لأن وضعها (¬٦) على التقلب، فهي تزيل (¬٧) سبب زكاة السَّوم، وهو الاقتِناء لطلب النَّماء معه، واقتصر في «المغني» و «الشَّرح» على التَّعليل بالأحظِّ، فلذلك وجبت، (دُونَ) زكاة (السَّوْمِ).

وقيل: تَجِب زكاة السَّوم؛ لأنَّها أقوى؛ للإجماع، وتعلُّقها بالعَينِ.

وقيل: يُعتبَرُ الأحظُّ منهما للفقراء، اختاره المجْدُ، ففي أربعين أو خمسين؛ حِقَّةٌ أوْ جَذَعةٌ أو ثنية (¬٨)، أو إحدى وستِّين؛ جذَعةٌ أو ثَنيَّةٌ، أو مائةٍ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 378 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.