Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 385

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

عليه، ولفظه للبخاري (¬١).

ودَعْوَى أنَّ «فَرَض» بمعنى: «قدَّر»؛ مردودٌ بأنَّ كلام الرَّاوي لا يُحمَل إلاَّ علَى الموضوع الشَّرعيِّ، بدليل الأمر بها في الصَّحيح أيضًا من حديثه.

وتسمى فرضًا على الأصحِّ؛ لقول جمهور الصَّحابة (¬٢). وعنه: لَا، وفيه روايتا المضمضة (¬٣).

وذهب الأصمُّ وابنُ عُليَّةَ وجماعةٌ: أنَّها سنَّةٌ مؤكَّدةٌ؛ لما رَوَى أحمدُ عن قَيس بن سعدٍ قال: «أمَرَنا رسولُ الله ﷺ بصدقة الفطر قبل أن تَنزِل الزَّكاة، فلمَّا نزلت الزَّكاة؛ فلم (¬٤) يأمرنا ولم يَنْهَنا، ونحن نفعله»، إسنادُه جيِّدٌ (¬٥).

ولا حجَّةَ لهم فيه؛ لأنَّه يَجِبُ استصحاب الأمر السَّابق مع عدم المانِع والمعارِض، وقد فرضها الشَّارع وأمر بها.

والظَّاهِرُ أنَّ فرضَها مع رمضان في السَّنة الثَّانية من الهجرة.

(عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)، وهو شامِلٌ للكبير والصغير، والذَّكر والأُنثى، والحُرِّ والعبد؛ لأنَّ لفظة «كلّ» إذا أضيفت إلى نكرةٍ فتقتضي (¬٦) عموم الأفراد، فعلى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 385 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.