هذا تَجِبُ في مال اليتيم، نَصَّ عليه (¬١)، فخرج الكافِرُ مطلقًا؛ لأنَّ من شرطها النِّيَّةَ، ولا تصِحُّ منه.
لكنْ يُستثْنَى منه: ما إذا هلَّ (¬٢) شوَّال على عبدٍ مسلمٍ لكافِرٍ، فالأظهرُ وجوبها على الكافِر. وقيل: لا تَجِب على غير مخاطَبٍ بالصَّوم. وعنه روايةٌ مخرَّجةٌ: تجب على مرتدٍّ.
ولا فرْق بين أهل البوادي وغيرهم.
(تَلْزَمُهُ (¬٣) مَؤُونَةُ نَفْسِهِ)؛ لقوله ﵇: «أدُّوا (¬٤) الفطرةَ عمَّنْ تَمُونُون» (¬٥)، وهو دالٌّ على عدم وجوبها على من لا يمون نفسَه؛ لأنَّه خاطب بالوجوب غيره، ولو وجب (¬٦) عليه لخاطبه به كسائر من تَجِب عليه.