Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 386

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

هذا تَجِبُ في مال اليتيم، نَصَّ عليه (¬١)، فخرج الكافِرُ مطلقًا؛ لأنَّ من شرطها النِّيَّةَ، ولا تصِحُّ منه.

لكنْ يُستثْنَى منه: ما إذا هلَّ (¬٢) شوَّال على عبدٍ مسلمٍ لكافِرٍ، فالأظهرُ وجوبها على الكافِر. وقيل: لا تَجِب على غير مخاطَبٍ بالصَّوم. وعنه روايةٌ مخرَّجةٌ: تجب على مرتدٍّ.

ولا فرْق بين أهل البوادي وغيرهم.

(تَلْزَمُهُ (¬٣) مَؤُونَةُ نَفْسِهِ)؛ لقوله ﵇: «أدُّوا (¬٤) الفطرةَ عمَّنْ تَمُونُون» (¬٥)، وهو دالٌّ على عدم وجوبها على من لا يمون نفسَه؛ لأنَّه خاطب بالوجوب غيره، ولو وجب (¬٦) عليه لخاطبه به كسائر من تَجِب عليه.

(إِذَا فَضَلَ عِنْدَهُ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ: صَاعٌ)؛ لأنَّ ذلك أهمُّ، فيجب تقديمه؛ لقوله ﵇: «ابدأْ بنفسِك، ثمَّ بمن (¬٧) تَعُولُ» (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 386 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.