Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 387

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

وظاهِرُه: أنَّه لا يُعتبَر لوجوبها ملك نصاب (¬١)، وقاله الأكثرُ.

(فَإنْ (¬٢) كَانَ مُكَاتَبًا)؛ فتجب (¬٣) عليه؛ لدخوله في عموم النَّصِّ؛ ولأنه (¬٤) مسلِمٌ تَلزَمه نفقتُه، فلزِمه فِطْرته كالحرِّ، لا على سيده (¬٥).

(وَإِنْ فَضَلَ بَعْضُ صَاعٍ؛ فَهَلْ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ) عن نفسه؟ (عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، وكذا أطلقهما في «الفروع»، وقال: (التَّرجيحُ مختلِفٌ):

إحداهما: يجب، قدَّمه في «المحرَّر»؛ لقوله ﵇: «إذا أَمرتُكم بأمْرٍ فأتُوا منه ما استَطعتُم» (¬٦)، ولأنها طُهرةٌ، فهي كالطَّهارة بالماء.

والثَّانية: لا تلزمه (¬٧)، اختارها ابنُ عَقِيلٍ، وهي ظاهر الخِرَقِيِّ و «الوجيز»؛ كالكفَّارة، والفرْق: أنَّ الكفَّارة لها بَدَلٌ.

ويُعتبَر كون ذلك كلِّه بعدما يحتاجه لنفسه أو لمن تَلزَمه مؤْنتُه من مسكنٍ وعبدٍ ودابَّةٍ وثيابِ بذلة. وقال ابن حمدانَ: المذهب أنَّه لا (¬٨) يُعتبَر.

وجزم المؤلِّف: أو له كُتُبٌ يحتاجها للنَّظَر والحفظ، أو للمرأة (¬٩) حلِيٌّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 387 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.