Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 388

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

للُّبْس أو الكراء (¬١) وهي تحتاجه.

(وَ) حيث لزمته (¬٢) فطرة نفسه؛ فإنَّه (تَلْزَمُهُ (¬٣) فِطْرَةُ مَنْ يَمُونُهُ)، فدخل فيه الزَّوجات والإماء والأقارب، (مِنَ الْمُسْلِمِينَ)؛ للنَّصِّ، فدلَّ أنَّها لا تلزمه فطرة مَنْ يَمونُه من الكفَّار؛ لأنَّها طُهرةٌ للمُخرَج عنه؛ وهو لا يَقبَلُها؛ لأنَّه لا يُطهِّره إلاَّ الإسلام، ولو كان عبدًا، نص عليه (¬٤).

وشَمِل ما إذا كان لزوجته خادِمٌ؛ فإنَّه يُخرِج عنه إن لزِمَتْه نفقةٌ.

وكذا عبدُ عبدِه، وهو ظاهر كلام المؤلِّف، وصحَّحه في «الشَّرح». والأشهرُ فيه: أنَّه إن لم يملِك بالتَّمليك أدَّى عنه، وإن ملك فلا فطرةَ له؛ لعدم ملك السَّيِّد الأعلى ونقص (¬٥) ملك العبد؛ لأنَّه لا يلزمه عن نفسه، فغيره أَوْلَى.

فأمَّا زوجة عبده؛ فذكر أصحابُنا المتأخِّرون: أنَّ فطرتها عليها إن كانت حرَّةً، وعلى سيِّدها إن كانت أمَةً.

وقيل: تجب على سيِّد العبد، وهو ظاهر كلامه؛ كالنَّفقة، وكما لو زوَّج عبدَه بأمته.

وكذا لو زوَّج قريبه، ولزمته نفقة امرأته فعليه فطرتها، لكن لا يلزمه فطرة أجيرٍ وظِئْرٍ استأجرهما بطعامهما، نَصَّ عليه (¬٦).

ولا من وجبت نفقته في بيت المال، وفي الضَّيف؛ نقل عبد الله: تَجِب

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 388 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.