على مَنْ تَجِب عليه نفقته (¬١).
(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي عَنْ جَمِيعِهِمْ؛ بَدَأَ بِنَفْسِهِ)، وهي تَنْبنِي على النَّفقة، ونفقة نفسه مقدَّمةٌ، فكذا فطرته.
(ثُمَّ بِامْرَأَتِهِ)؛ لوجوب نفقتها مطلقًا، بخلاف الأقارب، وقُدِّمت على غيرها لآكديَّتها، ولأنَّها معاوَضةٌ.
وقيل: لا يلزمه فطرة زوجته الأمَة، فإن تسلَّمها ليلاً ففطرتها على سيِّدها؛ لقوَّة ملك اليمين في تحمُّلها؛ للإجماع عليه. وقيل: بينهما كالنَّفقة.
(ثُمَّ بِرَقِيقِهِ)؛ لوجوب نفقتهم مع الإعسار، وظاهره: ولو كان مرهونًا، ولا فرْق بين (¬٢) أن يكون للتِّجارة أو لا.
وقال ابنُ عَقِيلٍ: ويَحتمِل تقديمهم على الزَّوجة؛ لئلاَّ يسقط بالكُليَّة.
(ثُمَّ بِوَلَدِهِ)؛ لوجوب نفقته في الجملة، وقيل: مع صغره، وجزم به ابن شهابٍ، وحمل ابن المنجَّى كلامَ المؤلِّف عليه، وليس بجيِّد.
وقيل: يُقدَّم الولدُ على الزَّوجة، وقيل: الصَّغير يقدم عليها وعلى عبدٍ.
(ثُمَّ بِأُمِّهِ)؛ لتقديمها على الأب في البِرِّ، (ثُمَّ بِأَبِيهِ)؛ للخبر (¬٣). وقيل: يقدَّم عليها، وحكاه ابن أبي موسى روايةً؛ لقوله ﵇: «أنتَ ومالُك لأبيكَ» (¬٤)، وقيل بتساويهما.