وقدَّمهما في «الفروع» على الولد، وليس بظاهرٍ، والذي ذكره المؤلِّف؛ جزم به جماعةٌ، وقدَّمه آخرون، وذكره في «منتهى الغاية» ظاهِرَ المذهب.
(ثُمَّ بِالأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فِي الْمِيرَاثِ)؛ لأنَّ الأقربَ أَوْلَى من غيره، فقُدِّم كالميراث.
فَرعٌ: إذا استوى (¬١) اثنان فأكثر (¬٢)، ولم يَفضُل غيرُ صاعٍ؛ أَقْرَعَ بينهم. وقيل: يوزَّع. وقيل: يُخيَّر.
(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرِجَ عَنِ الْجَنِينِ) في ظاهر المذهب؛ لأنَّ ظاهر الخبر أنَّ الصَّاع مُجزِئٌ مطلقًا، (وَلَا يَجِبُ)، ذَكَرَه ابنُ المنذِر قَولَ من يَحفَظ عنه من علماء الأمصار (¬٣)؛ لأنَّها لو تعلَّقت به قبل ظهوره؛ لتعلَّقت الزَّكاة بأجنَّة السَّوائم.
وعنه: يَجب، اختارها أبو بكرٍ؛ لفعل عثمان (¬٤)، قال أحمد: (ما