أحسنه (¬١) صار ولدًا) (¬٢)، ولأنه آدَمِيٌّ تصح الوصية له، وبه، ويَرِثُ، فيدخل (¬٣) في عموم الأخبار.
قال في «المغني»: والأوَّلُ أصحُّ؛ لأنَّه لا يثبت له أحكامُ الدُّنيا إلاَّ في الإرث والوصيَّة، بشرط خروجه حيًّا.
وأمَّا أمُّه (¬٤) فإن كانت بائنًا؛ فيَلزَمه فطرتُها إن قلنا: النَّفقةُ لها، وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب (¬٥) على الأصحِّ، بناءً على وجوبها على الجنين.
(وَمَنْ تَكَفَّلَ)؛ أيْ: تبرَّع (بِمُؤْنَةِ شَخْصٍ فِي شَهْرِ (¬٦) رَمَضَانَ؛ لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ)، وصحَّحه في «المغني» و «الشَّرح»، وحَمَلا كلامَ أحمدَ على الاستحباب؛ لعدم الدَّليل، ولأن سبب الوجوب وجوبُ النَّفقة، وهي غير واجبةٍ هنا، فكذا فطرته، فعلَى هذا: فطرته على نفسه، كما لو لم يَمُنْهُ؛ إذ (¬٧) الحديث محمولٌ على مَنْ تَلزَمه مؤنتُه لا حقيقةُ المؤنة، بدليل وجوبها على الآبق (¬٨).