Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 392

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

(وَالْمَنْصُوصُ: أَنَّهَا تَلْزَمُهُ) (¬١) وهو قولُ أكثر أصحابنا، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لقوله ﵇: «عمَّن (¬٢) تَمُونُونَ» رواه أبو بكرٍ في «الشَّافي» من حديث أبي هريرة، والدَّارَقُطْنيُّ من حديث ابنِ عمر، وإسنادُهما ضعيفٌ (¬٣)، ولأنَّه شخصٌ مُنفَقٌ عليه، فلزمته فطرته كعبده.

والمعتبَر جميع الشَّهر؛ تقويةً (¬٤) لنفقة التَّبرُّع.

وقال ابن عقيل: قياس المذهب: يلزمه إذا مانَه آخِرَ ليلةٍ من الشَّهر؛ كمَن مَلَك عبدًا أوْ زوجةً قبل الغروب.

فإنْ مَانَه جماعةٌ كلَّ الشَّهر أو إنسان بعضه؛ فقال في «المغني» -في الأُولَى-: لا أعلم فيها للأصحاب قولاً، وفي «الشَّرح» و «الفروع»: فيه احتمالان، أحدُهما: لا تَجِب على أحدٍ؛ لأنَّ سبب الوجوب المؤنة في جميع الشهر، ولم يوجد. والثَّاني: أنَّها تجب بالحِصَص، كعبدٍ مشتَرَكٍ.

(وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ؛ فَعَلَيْهِمْ صَاعٌ)، اختاره الأكثرُ، وهو المذهب، وآخر قولَيْ أحمدَ (¬٥)؛ لأنَّ الشَّارع إنَّما أوجب عن الواحد صاعًا، فأجزأه؛ لظاهر الخبر، وكالنفقة (¬٦) وماء طهارته.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 392 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.