Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 393

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

(وَعَنْهُ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ)، قدَّمه الخِرَقِيُّ، واختاره أبو بكرٍ وجَمْعٌ؛ لأنَّها طُهرةٌ؛ ككفَّارة القتل.

وكذا إذا ورثَه اثنان فأكثرُ.

(وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ)؛ لأنَّه (¬١) يُساوِي العبدَ المشترك معنًى، فوجب أنْ يُساويه حكمًا.

واختار أبو بكرٍ: يلزم (¬٢) السَّيِّدَ بقدْر ملكه فيه، ولا شَيءَ على العبد.

تنبيهٌ: لا تَدخل الفِطرة في المهايأة، ذكره القاضي وجماعة؛ لأنَّها حقٌّ لله كالصَّلاة، والمهايأة: معاوَضةُ كسْبٍ بكسب (¬٣).

ومن عجز عمَّا عليه؛ لم يَلزَم الآخر قِسطُه، كشريكٍ ذمِّيٍّ لا يلزم المسلمَ قِسطُه.

فإن كان يوم العيد نوبة (¬٤) العبد المعتق نصفه (¬٥)؛ اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع، وإن كان نوبة سيِّده؛ لزم العبدَ نصفُ صاعٍ ولو لم يَملِك غيرَه؛ لأنَّ مُؤنتَه على غيره.

وقيل: تدخل في (¬٦) المهايأة بناءً على دخول كسْبٍ نادِرٍ فيها كالنَّفقة، فلو كان يوم العيد نوبة العبد، وعجز عنها؛ لم يلزم السَّيِّدَ شَيءٌ؛ لأنَّه لا يلزمه (¬٧) نفقته، كمكاتبٍ عجز عنها.

فَرعٌ: إذا ألحقت القافةُ ولدًا باثنين أو أكثر، فالحكم في فطرته

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 393 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.