(وَعَنْهُ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ)، قدَّمه الخِرَقِيُّ، واختاره أبو بكرٍ وجَمْعٌ؛ لأنَّها طُهرةٌ؛ ككفَّارة القتل.
وكذا إذا ورثَه اثنان فأكثرُ.
(وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ)؛ لأنَّه (¬١) يُساوِي العبدَ المشترك معنًى، فوجب أنْ يُساويه حكمًا.
واختار أبو بكرٍ: يلزم (¬٢) السَّيِّدَ بقدْر ملكه فيه، ولا شَيءَ على العبد.
تنبيهٌ: لا تَدخل الفِطرة في المهايأة، ذكره القاضي وجماعة؛ لأنَّها حقٌّ لله كالصَّلاة، والمهايأة: معاوَضةُ كسْبٍ بكسب (¬٣).
ومن عجز عمَّا عليه؛ لم يَلزَم الآخر قِسطُه، كشريكٍ ذمِّيٍّ لا يلزم المسلمَ قِسطُه.
فإن كان يوم العيد نوبة (¬٤) العبد المعتق نصفه (¬٥)؛ اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع، وإن كان نوبة سيِّده؛ لزم العبدَ نصفُ صاعٍ ولو لم يَملِك غيرَه؛ لأنَّ مُؤنتَه على غيره.
وقيل: تدخل في (¬٦) المهايأة بناءً على دخول كسْبٍ نادِرٍ فيها كالنَّفقة، فلو كان يوم العيد نوبة العبد، وعجز عنها؛ لم يلزم السَّيِّدَ شَيءٌ؛ لأنَّه لا يلزمه (¬٧) نفقته، كمكاتبٍ عجز عنها.
فَرعٌ: إذا ألحقت القافةُ ولدًا باثنين أو أكثر، فالحكم في فطرته