Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 397

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُطَالَبًا بِهِ) فيَمنَع في ظاهر المذهب، نَصَّ عليه (¬١)، واختاره الأكثر؛ لوجوب أدائه عند المطالبة، وتأكده بكونه حق آدمي لا يسقط بالإعسار، أشبه من لا فضل عنده.

وعنه (¬٢): يمنع مطلقًا، وقاله أبو الخطَّاب، كزكاة المال.

وقال ابن عقيل: عكسه؛ لتأكُّدها؛ كالنَّفقة والخراج.

(وَتَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ)؛ لقول ابنِ عبَّاسٍ: «فَرَضَ رسولُ الله ﷺ صدقةَ الفِطْر طُهْرةً للصَّائم من اللَّغْو والرَّفَث، وطُعْمةٌ للمَساكِينِ» رواه أبو داود، والحاكِمُ، وقال: (على شرطِ البخاريِّ) (¬٣)، فأضاف الصَّدقة إلى الفطر، فكانت واجبةً به؛ لأنَّ الإضافة تقتضي الاختصاص والسببيَّة، وأول فطر (¬٤) يقع في جميع رمضان بمغيب الشَّمس من ليلة الفطر.

(فَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أيْ: بعد الغروب، (أَوْ مَلَكَ عَبْدًا، أَوْ زَوْجَةً، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ؛ لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ)، نقله الجماعةُ (¬٥)؛ لعدم وجود سبب الوجوب.

وعنه: يَمتدُّ وقتُ الوجوب إلى طلوع الفجر الثَّانِي من يوم الفطر.

وعنه: تجب بطلوع الفجر منه.

وعنه: ويَمتدُّ (¬٦) إلى أنْ يُصلِّيَ العِيدَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 397 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.