Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 398

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

(وَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ قَبْلَ الْغُرُوبِ؛ وَجَبَتْ)؛ لوجود السَّبب، فالاِعتبارُ بحال الوجوب، فلو كان مُعسِرًا وقتَ الوُجوب ثمَّ أيْسَر؛ فلا فطرة على الأصحِّ، وعكسُه: لا يَسقُط، وكذا لو مات قبل الغروب؛ فلا فطرة، ولو كان بعده؛ لم تسقط، وذكره المجْدُ إجماعًا في عتق عبدٍ.

والفطرة في عبدٍ مَوْهوبٍ ومُوصًى به؛ على المالك وقتَ الوجوب، وكذا المبيع في مدَّة الخِيَار.

وفي ملك عبد (¬١) دون نفعه أَوْجُهٌ، ثالثُها: أنَّها في كسبه؛ كالنَّفقة.

(وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ)، نَصَّ عليه (¬٢)؛ لقول ابنِ عمرَ: «كانوا يُعطُون قبل الفطر بيومٍ أو يومين» رواه البخاريُّ (¬٣)، والظَّاهر: بقاؤها أو بقاءُ بعضها إليه، وإنما لم يجز (¬٤) بأكثر؛ لفوات (¬٥) الإغناء المأمور به في قوله: «أغْنُوهم عن الطَّلب هذا اليوم» رواه الدَّارَقُطْنيُّ من رواية أبِي مَعْشَرٍ-وفيه كلامٌ- من حديث ابن عمر (¬٦)، بخلاف زكاة المال، ولأنَّ الفطر سببها، أو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 398 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.