Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 399

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

أقوى جزأي سببها؛ كمنعِ (¬١) التَّقديم على النِّصاب.

قال في «الفروع»: والأَوْلَى الاقتصارُ على الأمر بالإخراج في الوقت الخاصِّ، خرج منه التَّقديم باليومين؛ لفعلهم، وإلاَّ فالمعروفُ منعُ التَّقديم على السَّبب الواحد، وجوازه على أحد السَّبَبَينِ.

وعنه: يجوز تقديمها بثلاثة، جزم به في «المستوعب» بأيام.

وقيل: بخمسة عشر؛ جعلاً للأكثر كالكل.

وقيل: بشهر لا أكثر؛ لأنَّ سببها الصوم، والفطر منه (¬٢) كزكاة المال.

(وَالْأَفْضَلُ إِخْراجُهَا يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) أوْ قدرِها؛ لأنَّه ﵇: «أَمَر بها أن تؤدَّى قبل خروج النَّاس إلَى الصَّلاة» من حديث ابن عمر (¬٣).

وقال جَمْعٌ: الأفضلُ أنْ يُخرِجها إذا خرج إلى المصلَّى.

وفي الكراهة بعده وجهان.

وقيل: تَحرُم بعد الصَّلاة، فعليه يكون قضاءً، جزم به ابنُ الجَوزيِّ، واستدَلَّ الأصحابُ بحديث ابن عبَّاس السَّابق، وتمامُه: «فمَنْ أدَّاها قبلَ الصَّلاة فهي (¬٤) زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعدَ الصَّلاة؛ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقات» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 399 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.