أقوى جزأي سببها؛ كمنعِ (¬١) التَّقديم على النِّصاب.
قال في «الفروع»: والأَوْلَى الاقتصارُ على الأمر بالإخراج في الوقت الخاصِّ، خرج منه التَّقديم باليومين؛ لفعلهم، وإلاَّ فالمعروفُ منعُ التَّقديم على السَّبب الواحد، وجوازه على أحد السَّبَبَينِ.
وعنه: يجوز تقديمها بثلاثة، جزم به في «المستوعب» بأيام.
وقيل: بخمسة عشر؛ جعلاً للأكثر كالكل.
وقيل: بشهر لا أكثر؛ لأنَّ سببها الصوم، والفطر منه (¬٢) كزكاة المال.
(وَالْأَفْضَلُ إِخْراجُهَا يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) أوْ قدرِها؛ لأنَّه ﵇: «أَمَر بها أن تؤدَّى قبل خروج النَّاس إلَى الصَّلاة» من حديث ابن عمر (¬٣).
وقال جَمْعٌ: الأفضلُ أنْ يُخرِجها إذا خرج إلى المصلَّى.
وفي الكراهة بعده وجهان.
وقيل: تَحرُم بعد الصَّلاة، فعليه يكون قضاءً، جزم به ابنُ الجَوزيِّ، واستدَلَّ الأصحابُ بحديث ابن عبَّاس السَّابق، وتمامُه: «فمَنْ أدَّاها قبلَ الصَّلاة فهي (¬٤) زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعدَ الصَّلاة؛ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقات» (¬٥).