Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 409

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

وكلامُه مُشعِرٌ بجواز تأخيرها عن غير وقت وجوبها، وهو كذلك بلا نِزاعٍ.

(إِلاَّ لِضَرَرٍ)، فيجوز له (¬١) تأخيرها، نَصَّ عليه (¬٢)، (مِثْلُ أَنْ يَخْشَى رُجُوعَ السَّاعِي عَلَيْهِ) إذا أخرجَها هو بنفسه، (وَنَحْوُ ذَلِكَ)؛ كما إذا خاف على نفسه أو ماله؛ لما في ذلك من الضَّرَرِ، وإذا جاز تأخير دَين الآدَمِيِّ؛ فهي أَوْلَى.

ويجوز تأخيرها لحاجة المالك إليها، نَصَّ عليه (¬٣)، ولمَن حاجتُه أشدُّ، نقله يعقوبُ (¬٤). وقيَّده جماعةٌ: بزمَنٍ يسيرٍ للحاجة، وإلاَّ لم يَجُزْ تَرْكُ واجبٍ لمندوبٍ، وظاهر كلام جماعةٍ: المنْعُ.

وكذا يجوز تأخيرها لقريبٍ في الأشهَر، وجارٍ (¬٥)، ولم يذكره الأكثرُ.

وعنه: له أن يُعطِيَ قريبَه كلَّ شهرٍ شَيئًا، وحَمَلَها أبو بكرٍ على تعجيلها. قال المجْدُ: هو خلاف الظَّاهِر.

وينبغِي أن يُقيَّد الكلُّ: بما لم يَشْتدَّ ضَررُ الحاضِرِ.

فَرعٌ: يجوز للإمام والسَّاعي تأخيرُها عند ربِّها؛ لعُذْر قحط (¬٦) ونحوِه، احتجَّ أحمدُ (¬٧) بفِعْل عمرَ (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 409 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.