Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 411

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

في الحجِّ، والتَّكفير بالمال.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُحبَس حتى يُؤدِّيَ؛ لعدم النِّيَّة في العبادة من الممتَنِع.

(وَعُزِّرَ)؛ لتَرْكِه الواجبَ عليه، ولأنَّها معصيةٌ لا حدَّ فيها ولا كفَّارةَ.

والمرادُ: إذا كان عالِمًا بتحريم ذلك. وقيل: إن كان مالُه باطنًا (¬١) عزَّره إمامٌ أو محتسِب.

وذَكَر القاضِي وابنُ عَقِيلٍ: إنْ فَعَلَه لفِسْقِ الإمام؛ لكونه لا يضعها مواضعها (¬٢) لم يُعزِّرْه، وجزم به جماعةٌ.

(فَإِنْ غَيَّبَ مَالَهُ، أَوْ كَتَمَهُ)؛ أيْ: غلَّه، (أَوْ قَاتَلَ دُونَهَا، وَأَمْكَنَ أَخْذُهَا)، فإنْ كان في قبضة الإمام؛ (أُخِذَتْ) الزَّكاة (مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ) عليها، وهو قول أكثر العلماء (¬٣)؛ لأنَّ الصِّدِّيق مع الصَّحابة لَمَّا مَنَعَتْهُ العربُ الزَّكاةَ؛ لم يُنقَلْ أنَّه أخذ منهم زيادةً عليها، ولأنَّه لا يُزادُ على أخذ الحقوق من الظَّالِم، وكسائر الحقوق.

وعنه: تؤخذ منه ومثلها، ذَكَرها ابنُ عَقِيلٍ، وقاله في «زاد المسافر»؛ تغليظًا عليه.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَأْخُذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ)؛ أيْ: مع شطْرِ ماله الزَّكَوِيِّ، وهذا روايةٌ، وقدمها (¬٤) الحُلْوانِيُّ؛ لما رَوَى بَهْزُ بنُ حَكِيمٍ عن أبِيه عن جدِّه مرفوعًا: «فِي كلِّ إبِلٍ سائمةٍ في كلِّ أربعين ابنةُ لَبونٍ، لا يفرق إبل (¬٥) عن حسابها، مَنْ أعطاها مؤتَجِرًا؛ فله أجرها، ومن مَنَعها؛ فإنَّا آخِذوها وشطرَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 411 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.