Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 412

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

إبله، عَزْمةً مِنْ عَزمات ربِّنا، لا يَحِلُّ لآِل محمَّدٍ منها شَيءٌ»، رواه أحمدُ والنَّسائيُّ وأبو داودَ، وقال: «شطر ماله»، وهو ثابِتٌ إلَى بَهْزٍ، وقد وثَّقه الأكثرُ (¬١).

وجوابُه: بأنَّه (¬٢) كان في بَدْءِ الإسلام، حيث كانت العقوبات في المال، ثمَّ نسخ؛ لأنَّ الظاهر (¬٣) إيجاب بنت لَبون في كلِّ أربعين مطلقًا، والمستقَرُّ عليه في النُّصب (¬٤) والأسنان حديث الصِّدِّيق، وفيه: «ومَن سُئِل فَوقَ ذلك؛ فلا يعطه» (¬٥).

قال في «الشَّرح»: (وانعقد الإجماع على ترْك العمل به في المانِعِ غَيرِ الغَالِّ)، وليس كذلك.

(فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهَا) بالتَّغيِيب أوْ غيرِه؛ (اسْتُتِيبَ ثَلَاثًا)؛ لأِنَّها من مبانِي الإسلام، فيُسْتَتابُ تاركُها؛ كالصَّلاة، (فَإِنْ تَابَ (¬٦) وَإِلاَّ قُتِلَ) إذا لم يَتُبْ؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 412 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.