إبله، عَزْمةً مِنْ عَزمات ربِّنا، لا يَحِلُّ لآِل محمَّدٍ منها شَيءٌ»، رواه أحمدُ والنَّسائيُّ وأبو داودَ، وقال: «شطر ماله»، وهو ثابِتٌ إلَى بَهْزٍ، وقد وثَّقه الأكثرُ (¬١).
وجوابُه: بأنَّه (¬٢) كان في بَدْءِ الإسلام، حيث كانت العقوبات في المال، ثمَّ نسخ؛ لأنَّ الظاهر (¬٣) إيجاب بنت لَبون في كلِّ أربعين مطلقًا، والمستقَرُّ عليه في النُّصب (¬٤) والأسنان حديث الصِّدِّيق، وفيه: «ومَن سُئِل فَوقَ ذلك؛ فلا يعطه» (¬٥).
قال في «الشَّرح»: (وانعقد الإجماع على ترْك العمل به في المانِعِ غَيرِ الغَالِّ)، وليس كذلك.
(فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهَا) بالتَّغيِيب أوْ غيرِه؛ (اسْتُتِيبَ ثَلَاثًا)؛ لأِنَّها من مبانِي الإسلام، فيُسْتَتابُ تاركُها؛ كالصَّلاة، (فَإِنْ تَابَ (¬٦) وَإِلاَّ قُتِلَ) إذا لم يَتُبْ؛
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 412 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1622)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.