Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 413

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

لاِتِّفاق الصَّحابة على قتال مانِعِها، (وَأُخِذَتْ مِنْ (¬١) تَرِكَتِهِ) من غير زيادةٍ؛ لأنَّ القتْلَ لَا يُسقِطُ دَينَ الآدَمِيِّ، فكذا الزَّكاة.

وإذا قُتل؛ فيكون (¬٢) حدًّا على الأصحِّ؛ لظاهر الكتاب والسُّنَّة، وأنَّه لا تسبى لهم ذرية؛ لأنَّ الجناية من غيرهم.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُكَفَّرُ بمقاتلة الإمام له في ظاهر المذهب؛ لأنَّ الصَّحابةَ لَم يَعتقِدُوا كفرهم حين امتَنَعُوا.

(وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا كَفَرَ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ الآيةَ [التّوبَة: ٥]، ولأنَّ أبا بكرٍ لَمَّا قاتلهم قالوا: نؤدِّيها، قال: «لا أقْبلُها حتَّى تشهَدوا أنَّ قتلانا في الجنَّة، وقتلاكم في النَّار» (¬٣)، ولم (¬٤) ينقل عن أحدٍ من الصَّحابة إنكارُه، فدلَّ على كفرهم، قال ابنُ مسعودٍ: «ومَا تارِكُ الزَّكاة بمسلِمٍ» (¬٥).

وجوابه: بأنَّه يَحتَمِل أنَّهم جحدوا وجوبَها، ويَحتمِلُ غيرَ ذلك، فلا يجوز الحكم به في محلِّ النِّزاع، ولا يلزم من الحكم بالنَّار؛ الحكمُ بالكفر، بدليل العُصَاة من (¬٦) هذه الأمَّة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 413 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.