Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 414

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

وقال القاضِي: الصَّحيحُ من المذهب: أنَّه لا يَكفُر بترك شَيءٍ من العبادات سوى الصَّلاة؛ لتعذُّر النِّيابة فيها، والمقصود الأعظمُ من الزَّكاة دَفْعُ حاجة الفقير، وهو حاصِلٌ بأدائها مع القتال.

(وَإِنْ) طُولِبَ بالزَّكاة، فادَّعَى أداءَها، أو (ادَّعَى مَا يَمْنَعُ الوُجُوبَ (¬١) مِنْ نُقْصَانِ الْحَوْلِ أَوِ النِّصَابِ، أَوِ انْتِقَالِهِ عَنْهُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ)؛ بأنْ قال: بِعْتُه ثمَّ اشتريْتُه؛ (قُبِلَ قَوْلُهُ)؛ لأنَّ الأصلَ براءةُ ذِمَّته، (بِغَيْرِ يَمِينٍ، نَصَّ عَلَيْهِ (¬٢)، وظاهِرُه: لا يُشْرَعُ، نَقَل حَنبَلٌ: لا يَسأَلُ المتصدِّقُ عن شَيءٍ ولا يَبحَثُ، إنَّمَا يأخذ ما أصابَه مجتمِعًا (¬٣)، ولأنَّها عِبادةٌ مُؤْتَمَنٌ عليها، فلا يُستحلَف؛ كالصَّلاة والكفَّارة، بخلاف الوصيَّة للفقراء بمالٍ.

وقال ابنُ حامِدٍ: يُستحلَف في ذلك كلِّه.

وفي «الفروع»: يتوجَّه احتمالٌ إنِ اتُّهِمَ.

وفي «الأحكام السُّلطانيَّة»: إن رأى العامِلُ أن (¬٤) يَستحلِفَه؛ فَعَل.

وإنْ نَكَل لم يُقْضَ عليه بنُكولِه. وقيل: بلَى.

وكذا الحكمُ إنْ مَرَّ بعاشِرٍ، وادَّعى أنَّه عَشَرَهُ آخَرُ.

فَرعٌ: إذا أقرَّ بقدْر زكاته، ولم يَذكُر قدْرَ ماله؛ صُدِّق، ويَجْرِي الخلافُ السَّابقُ فِي اليمين.

(وَالصَّبِيُّ وَالمَجْنُونُ) تَجِبُ الزَّكاةُ في مالِ كلٍّ منهما إذا كان حُرًّا مسلمًا تامَّ الملك، وقد مر؛ لِما رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مرفوعًا: «من ولِيَ مالَ يَتيمٍ؛ فلْيَتَّجِرْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 414 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.