Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 415

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

به، ولا يَترُكه حتَّى تأكلَه الصَّدقةُ» (¬١)، ورُوي موقوفًا (¬٢) على عمرَ (¬٣)، فدلَّ على وجوبها؛ لأنَّ الولي (¬٤) ليس له أن يَتَبرَّع بمال اليتيم، ولأن من وجَبَ العُشْرُ في زَرْعه؛ وجب رُبُعُ العُشْرِ في ورِقِه (¬٥)، كالبالِغ العاقِلِ، والصَّلاةُ والصَّومُ مُختصَّةٌ بالبَدَن، فإنَّ نيَّةَ الصَّبِيِّ ضعيفةٌ، والمجنون لا يتحقَّق منه نيتها، بخلاف الزَّكاة فإنَّها تتعلَّق بالمال؛ كنفقة الزَّوجات والأقارِب وأرْش الجنايات.

فعلَى هذا: (يُخْرِجُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا) من مالهما؛ لأنَّه حقٌّ واجِبٌ عليهما، فوجب على الولِيِّ أداؤُه عنهما، كنفقة قريبه، وتعتبر (¬٦) النِّيَّة منه في الإخراج؛ كربِّ المال.

(وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ تَفْرِقَةُ زَكَاتِهِ بِنَفْسِهِ) إن كان أمينًا، وهو أفضلُ مِنْ دَفْعها إلَى الإمام، نَصَّ عليه (¬٧)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ (٢٧١)﴾ الآيةَ [البَقَرَة: ٢٧١]، وكالدَّين، ولأنَّ القابِضَ رشيدٌ، قَبَض ما يَستحقُّه، وليكون على ثِقةٍ من إيصالها إلى مستحقِّها.

وظاهره: لا فرق بين الأموال الظَّاهرة والباطنة. وقيل: يَجِب دَفْع زكاة

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 415 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.