Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 416

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

المال الظاهر إلى الإمام.

(وَلَهُ دَفْعُهَا إِلَى السَّاعِي)؛ لما رَوَى سُهَيلُ بن أبِي صالِحٍ عن أبيه قال: أتَيتُ سعدَ بنَ أبِي وقَّاصٍ فقلت: لي مالٌ، وأريد إخراجَ زكاته، فما تأمُرُنِي؟ فقال: «ادفعها إليهم»، فأتَيتُ ابنَ عمرَ وأبا هريرةَ وأبا سعيدٍ فقالوا مثل ذلك، رواه سعيدٌ (¬١)، ولأنَّه نائِبٌ عن مستحقِّها؛ فجاز الدَّفع إليه؛ كولِيِّ اليتيم.

وظهر: أنَّ له دفْعَها إلى الإمام، ولو كان فاسِقًا، قال أحمدُ: (الصَّحابة يأمرون بدَفْعها، وقد علِموا فيما ينفقونها) (¬٢).

وفي «الأحكام السُّلطانيَّة»: يَحرُم إن وضعها في غير أهلها، ويجب كتمها إذِنْ.

وبالجملة فتجزئ مطلقًا؛ لما رَوَى أحمدُ عن أنَسٍ مرفوعًا: «إذا أدَّيتها إلى رسولِي فقَد بَرِئْتَ منها إلَى الله ورسولِه، فلَكَ أجرُها، وإثْمُها علَى مَنْ بدَّلَها» (¬٣).

وللإمام طلَبُها من الأموال مطلقًا إذا وضعها في أهلها. وقيل: يجب

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 416 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.