(وَلَهُ دَفْعُهَا إِلَى السَّاعِي)؛ لما رَوَى سُهَيلُ بن أبِي صالِحٍ عن أبيه قال: أتَيتُ سعدَ بنَ أبِي وقَّاصٍ فقلت: لي مالٌ، وأريد إخراجَ زكاته، فما تأمُرُنِي؟ فقال: «ادفعها إليهم»، فأتَيتُ ابنَ عمرَ وأبا هريرةَ وأبا سعيدٍ فقالوا مثل ذلك، رواه سعيدٌ (¬١)، ولأنَّه نائِبٌ عن مستحقِّها؛ فجاز الدَّفع إليه؛ كولِيِّ اليتيم.
وظهر: أنَّ له دفْعَها إلى الإمام، ولو كان فاسِقًا، قال أحمدُ: (الصَّحابة يأمرون بدَفْعها، وقد علِموا فيما ينفقونها) (¬٢).
وفي «الأحكام السُّلطانيَّة»: يَحرُم إن وضعها في غير أهلها، ويجب كتمها إذِنْ.
وبالجملة فتجزئ مطلقًا؛ لما رَوَى أحمدُ عن أنَسٍ مرفوعًا: «إذا أدَّيتها إلى رسولِي فقَد بَرِئْتَ منها إلَى الله ورسولِه، فلَكَ أجرُها، وإثْمُها علَى مَنْ بدَّلَها» (¬٣).
وللإمام طلَبُها من الأموال مطلقًا إذا وضعها في أهلها. وقيل: يجب
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 416 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1626)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.