Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 418

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

ولا يُعتبَرُ نية الفرض، ولا المالُ المزكَّى عنه.

وفي تعليق القاضِي وجْهٌ: يُعتبر نيَّة التَّعيين إذا اختلف المالُ، كشاةٍ عن خمسٍ من (¬١) الإبل، وأخرى عن أربعين من (¬٢) الغنم.

فعلَى الأول (¬٣): إن نوى زكاةَ ماله الغائبِ، فإن كان تالِفًا فعن الحاضر، أجْزَأَ عنه إن كان الغائبُ تالِفًا، بخلاف الصَّلاة؛ لاعتبار التعيين (¬٤) فيها.

وإنْ أدَّى قَدْرَ زكاة أحدهما؛ جَعَلَه لأيِّهما شاء؛ كتعيينه ابتداءً (¬٥)، وإن لم يُعيِّنْه أَجْزَأَ عن أحدهما.

ولو نَوَى عن الغائب فبان تالِفًا؛ لم يكن له (¬٦) صرفُه إلى غيره؛ كعِتْقٍ في كفَّارةٍ مُعيَّنةٍ فلم يكن.

وإنْ نَوَى عن الغائب إنْ كان سالِمًا، أوْ نَوَى وإلاَّ فنفْلٌ؛ أَجْزَأَ؛ لأنَّه حكم الإطلاق، فلم يَضُرَّ التَّقييدُ. وقال أبو بكرٍ: لا يُجزِئُه؛ لأنَّه لم يُخلِص النِّيَّةَ للفرض.

والأَوْلَى مقارنتها للدَّفْع، وله تقديمُها بزمَنٍ يسيرٍ؛ كالصَّلاة. وفي «الرَّوضة»: تعتبر (¬٧) عند الدَّفع، ولو عزَلَها لم تكف (¬٨) النِّيَّةُ.

(إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا)، قاله الخِرَقِيُّ، وجزم به في «الوجيز»؛ فإنَّها تُجْزِئُ بغير نيَّة ربِّ المال في الظَّاهر بلا تَردُّدٍ، بمعنى: أنَّه لا يُؤمَر

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 418 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.