Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 419

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

بأدائها ثانِيًا.

وظاهره: أنَّها تجزئ في الباطن، وهو أحدُ الوجوه؛ لأنَّ له ولايةً علَى المُمْتَنِع، فقامتْ نيَّتُه مقامَ نيَّة المالك، كولِيِّ الصَّبِيِّ ونحوه.

والثاني، وقاله القاضي: إنَّها تجزئ إذا أخذها طَوعًا أوْ كَرْهًا؛ لأنَّ أخذَه كالقسمة بين الشُّركاء.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ)، وابن عَقِيلٍ، وهو ظاهر «المحرَّر»، واختاره حفيدُه (¬١): (لَا تُجْزِئُهُ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ)؛ لأنَّ الإمام إمَّا وكيلُه، أو وكيلُ الفقراء، أو وكيلُهما، فتُعتبَر نيَّةُ ربِّ المال، وكالصَّلاة.

فعلَى هذا: يَقَعُ نفلاً من الطَّائع ويطالب بها، وتجزئ للمكرَه ظاهرًا لا باطِنًا؛ كالمصلِّي مكرَهًا.

وأجيب: بأنَّه والٍ على المال، ولا يَصِحُّ إلحاقُ الزَّكاة بالقسمة؛ لأنَّها ليست عبادة، ولا تعتبر لها نية، بخلاف الزكاة.

وقال القاضي في موضع: لا يحتاج الإمام إلى نية منه، ولا من رب المال (¬٢).

فَرْعٌ: لَوْ غاب المالكُ أوْ تعذَّر إذنه لحبس ونحوه، فأخذ السَّاعي من ماله؛ أجزأ مطلقًا؛ لأنَّ (¬٣) له وِلايةَ أَخْذها إذن، ونيَّة المالك متعذِّرة بما تعذَّر عليه، كصرف الولِيِّ زكاة موليه.

(فَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى وَكِيلِهِ) المسلمِ الثِّقةِ، نَصَّ عليه (¬٤)، وقال القاضِي: يجوز

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 419 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.