Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 420

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

أن يكون كافرًا على خلاف فيه، كما لو (¬١) استناب ذمِّيًّا في ذبح أضحيَّته، وجزم في «منتهى الغاية» بجوازه كالمسلم.

وفي مميِّزٍ وجهان، ومقتضاه صحَّة التَّوكيل في إخراجها اتِّفاقًا (¬٢).

(اعْتُبِرَتِ النِّيَّةُ فِي المُوَكِّلِ)؛ لأنَّها واجبةٌ عليه، فاعْتُبِرتْ من جهته، وظاهره (¬٣) الإجزاء ولو تطاوَل زمنُ الإخراج، اختاره أبو الخطَّاب، (بِدُونِ نِيَّةِ الوَكِيلِ (¬٤)، كما لو تقارَب الدَّفْعُ.

وقيَّده القاضِي وابن عَقِيلٍ وصاحب «الشَّرح» و «الوجيز»: بالزَّمَن اليَسيرِ.

فعلَى هذا: لو تطاوَل فلا بُدَّ من نيَّة الوكيل أيْضًا؛ لئلاَّ يَخْلُوَ الأداء إلى المستحقِّ عن نيَّة مقارِنَةٍ أوْ مُقارِبَةٍ.

ويُستثْنَى منه: ما لو دَفَعَها إلى الإمام ناويًا، ولم يَنْوِ الإمامُ حالَ الدَّفْع؛ جاز وإن طالَ الزَّمن؛ لأنَّه وكيل الفقراء.

وظاهِرُه: أنَّه إذا نوى الوكيلُ وحده؛ أنَّه لا يُجزِئُ؛ لأنَّ نيَّتَه لم يؤذن له (¬٥) فيها، فتقع نفلاً، ولو أجازها.

وكذا مَنْ أخرج من ماله زكاةً عن حيٍّ بلا إذنه؛ لم يُجزِئْه ولو أجازها؛ لأنَّها ملك المتصدِّق، فوقعتْ عنه.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ دَفْعِهَا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا، وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا)؛ لخبر أبِي هُريرةَ: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذا أَعطَيتُم الزَّكاةَ؛ فلا تَنسَوا ثوابَها أن تقولوا: اللَّهُمَّ اجْعَلَها مغنَمًا، ولا تَجْعلْها مَغْرَمًا» رواه ابن ماجه من رواية

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 420 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.