Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 107

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

(وَاسْتَتَرَ) بما (¬١) أمكنه من حائش نخل أو كثيب رمل؛ لما روى عبد الله بن جعفر قال: «كان أحبَّ (¬٢) ما استتر به النَّبيُّ ﷺ لحاجته هدفٌ، أو حائشُ نخل» رواه مسلم (¬٣)، وفُسِّر بأنَّه: جماعة (¬٤)؛ لا واحد له من لفظه، ولأنَّ ذلك جهده في ستر العورة المأمور (¬٥) بها، وذكر السَّامَرِّيّ أنَّه ينبغي ذلك.

(وَارْتَادَ)؛ أي: طلَب (مَكَانًا رَخْوًا)، يجوز فيه فتح الراء وكسرها، ومعناه: ليِّنًا هَشًّا أو عالٍ، أو يلصق ذكره بالأرض الصلبة؛ لما روى أبو موسى قال: كنت مع النَّبيِّ ﷺ ذات يوم، فأراد أن يبول، فأتى دمثًا في أصل جدار، فبال، ثم قال: «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» رواه أحمد وأبو داود (¬٦)، ولأنَّه (¬٧) يأمن بذلك من رشاش البول.

(وَلَا يَبُولُ فِي شَقٍّ)، بفتح الشين، واحد الشقوق، (وَلَا سَرَبٍ)، بفتح السين والراء، عبارة عن الثَّقْب، وهو ما يتَّخذه الدَّبِيب والهوامُّ بيتًا في الأرض؛ لما روى قتادة عن عبد الله بن سَرْجِس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يُبال في الجُحر»، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال: إنَّها مساكن الجن. رواه أحمد، وأبو داود (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 107 (SanadKitab #1262, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.