Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 422

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

وإنْ عَلِمَه أهلاً، ويعلَم من عادته لا يأخذ زكاةً فأعطاه (¬١) ولم يُعْلِمْهُ (¬٢)؛ لم يُجزِئْه في قياس المذهب.

(وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا إِلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ فِيهِ (¬٣) الصَّلَاةُ)، نَصَّ عليه (¬٤)، وجَزَم به الأكثرُ؛ لقوله ﵇ لمُعاذٍ حين بعثَه إلَى اليمن: «أخْبِرْهم أنَّ عَلَيهِم صَدَقَةً تُؤخَذُ من أغنيائهم فتُرَدُّ في فقرائِهم» متَّفَقٌ عليه (¬٥)، وقال سعيدٌ: ثنا سُفْيانُ، عن مَعْمَرٍ، عن ابن طَاوس، عن أبيه قال: «كان في كتاب مُعاذٍ: من أخرج من مِخْلافٍ إلَى مِخْلافٍ؛ فإنَّ صدقتَه وعُشْرَه ترد إلى مِخْلافه» (¬٦).

وذَكَر القاضي في تعليقه وابن البَنَّاء: يُكرَه.

وعنه: يَجُوز نقلها إلى الثغر.

وعنه: وغَيرِه.

والأول (¬٧): المذهب، وعليه: لا فَرْقَ بين أن يكون لرحِمٍ وشِدَّة حاجة أوْ لَا، والسَّاعي وغيرُه سَواءٌ، نَصَّ على ذلك (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 422 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.