Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 427

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ عَنِ الْحَوْلِ إِذَا كَمُلَ النِّصَابُ)، جزَم به الأصحابُ؛ لما رَوَى علِيُّ بن أبِي طالِبٍ: «أنَّ العبَّاس سأل النَّبيَّ ﷺ في (¬١) تعجيل صدقتِه قبل أن تحلَّ (¬٢)، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وقد تُكلِّم في إسناده، وذكر أبو داود: أنَّه رُوِيَ عن الحسن بن مسلمٍ مرسَلاً، وأنَّه أصحُّ (¬٣)، ولأنه (¬٤) حقُّ مالٍ أُجِّل للرِّفق، فجاز تعجيلُه قبل أجله كالدَّين، ونقل جماعةٌ: (لا بأْسَ به) (¬٥)، قال الأثرم: هو مِثْلُ الكفَّارة قبل الحِنْث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه وقبل (¬٦) وجود شرطه (¬٧).

وفي كلام القاضِي والمجْدِ: أنَّهما سببان، فقُدِّم (¬٨) على أحدهما.

وفي كلام المؤلِّف شرطان.

وظاهر كلامهم: أن ترك التَّعجيل أفضلُ. وفي «الفروع»: يتوجه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 427 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.