Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 428

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. فصل

احتمال (¬١): تعتبر (¬٢) المصلحةُ.

ولا خلاف عندنا أنَّه يجوز تقديمها بعامٍ واحدٍ.

ويُستثنَى منه: ولِيُّ ربِّ المال (¬٣)، فإنَّه ليس (¬٤) له تعجيلها في وجْهٍ.

(وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ ذَلِكَ)؛ أيْ: قبل كمال النِّصاب بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه، قاله في «المغني»؛ لأنَّه سبَبُها، فلم يَجُزْ تقديمها عليه، كالتَّكفير قبل الحلف.

(وَفِي تَعْجِيلِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ رِوَايَتَانِ)، أطلقَهُما تَبَعًا لأبِي الخطَّاب:

إحداهما: لا يجوز، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ النَّصَّ لم يَرِد بتعجيلها لأكثرَ من حَولٍ، فاقْتُصر عليه.

والثَّانيةُ: يجوز، قدَّمه في «الفروع»؛ لأنَّ في حديث عمر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أمَّا العبَّاسُ فهي عليَّ، ومثلُها معها» متَّفقٌ عليه (¬٥)، وكتقديم الكفَّارة قبل الحِنْث بأعوامٍ.

لكنْ قيَّدها ابنُ الزَّاغونِيِّ والمجْد: بعامَينِ، ونَصُّ أحمد وَرَد عليه (¬٦).

فعلى (¬٧) الأولى: لا يجوز لثلاثة أعوامٍ فأكثر، قال ابنُ عَقيلٍ: لا تختلف الرِّواية فيه؛ اقتصارًا على ما ورد.

وعنه: يجوز؛ لما سَبَقَ.

وإذا قلنا: يعجل (¬٨) لعامَينِ، فعجَّل عن أربعين شاةً شاتَينِ من غيرها؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 428 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.