Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 429

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. فصل

جاز، [ومنها] (¬١) لا يجوز عنهما (¬٢) وينقطع الحَولُ.

وإن عجَّل واحدةً منها وأخرى من غيرها؛ جاز، جزم به في «منتهى الغاية».

وقال المؤلِّف: تُجزِئُ واحدةٌ عن الحول الأوَّل.

(وَإِنْ) مَلَك نصابًا، ثمَّ (عَجَّلَهَا (¬٣) عَنِ النِّصَابِ وَمَا يَسْتَفِيدُهُ، أَجْزَأَ عَنِ النِّصَابِ)؛ لما تقدَّم، (دُونَ الزِّيَادَةِ) نَصَّ عليه (¬٤)؛ لأنَّه عجَّل (¬٥) زكاة ما (¬٦) ليس في ملْكه، فلم يُوجَد السَّبَبُ كما في النِّصاب الأوَّل.

وعنه: تُجزِئُ عنها (¬٧)؛ لوجود سبب الزَّكاة في الجملة.

وفي «الفروع»: يتوجه منها (¬٨) احتِمال تخريج (¬٩): بضمه (¬١٠) إلى الأصل في (¬١١) حول الوجوب، فكذا في التَّعجيل.

واختار في «الانتصار»: يُجزِئُ عن المستفاد (¬١٢) من النِّصاب فقطْ.

وقيل به إن لم يَبلُغ المستفادُ نصابًا؛ لأنَّه يَتْبعُه في الوجوب والحَول

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 429 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.