جاز، [ومنها] (¬١) لا يجوز عنهما (¬٢) وينقطع الحَولُ.
وإن عجَّل واحدةً منها وأخرى من غيرها؛ جاز، جزم به في «منتهى الغاية».
وقال المؤلِّف: تُجزِئُ واحدةٌ عن الحول الأوَّل.
(وَإِنْ) مَلَك نصابًا، ثمَّ (عَجَّلَهَا (¬٣) عَنِ النِّصَابِ وَمَا يَسْتَفِيدُهُ، أَجْزَأَ عَنِ النِّصَابِ)؛ لما تقدَّم، (دُونَ الزِّيَادَةِ) نَصَّ عليه (¬٤)؛ لأنَّه عجَّل (¬٥) زكاة ما (¬٦) ليس في ملْكه، فلم يُوجَد السَّبَبُ كما في النِّصاب الأوَّل.
وعنه: تُجزِئُ عنها (¬٧)؛ لوجود سبب الزَّكاة في الجملة.
وفي «الفروع»: يتوجه منها (¬٨) احتِمال تخريج (¬٩): بضمه (¬١٠) إلى الأصل في (¬١١) حول الوجوب، فكذا في التَّعجيل.
واختار في «الانتصار»: يُجزِئُ عن المستفاد (¬١٢) من النِّصاب فقطْ.
وقيل به إن لم يَبلُغ المستفادُ نصابًا؛ لأنَّه يَتْبعُه في الوجوب والحَول