Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 430

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. فصل

كموجودٍ، وإذا بلَغَه استقلَّ بالوجوب (¬١) في الجملة لو لم يُوجَد الأصل.

ولو عجَّل عن خمسَ عشرةَ وعن نِتاجها بنتَ مَخاضٍ؛ فنُتِجَتْ مثلَها؛ فالأشهر: لا تُجزِئه ويَلزَمه بنتُ مُخاضٍ، وهل له أن يَرتَجِع المعجلة؟ على وجْهَينِ.

فإن جاز، فأخذَها (¬٢) ثمَّ دَفَعَها إلى الفقير؛ جاز، وإنِ اعْتدَّ بها قبل أخْذِها؛ فلا؛ لأنَّها على ملك الفقير.

ولو عجَّل مُسِنَّةً عن ثلاثينَ بقرةً ونتاجها (¬٣)؛ فالأشهرُ: لا تجزئه عن الجميع، بل عن ثلاثين، وليس له ارتِجاعُها، ويُخرِج للعشر رُبُعَ مُسنَّةٍ. وعلى قول ابنِ حامِدٍ: يُخيَّرُ بين ذلك وبين ارْتِجاع المُسنَّة، ويُخرِجها أو غيرها عن الجميع.

ولو عجَّل عن أربعين شاةً شاةً، ثُمَّ أبدلها بمثلها، أو نُتِجت أربعين سَخْلةً ثمَّ ماتت الأمات (¬٤)؛ أجزأ المعجَّل عن البدل وعن السِّخال؛ لأنَّها تُجزِئُ مع بقاء الأمات (¬٥) عن الكلِّ، فعن أحدهما أَوْلَى.

وذكر أبو الفرَج وجهًا (¬٦): لا يُجزِئُ؛ لأنَّ التَّعجيل كان لغيرها.

(وَإِنْ (¬٧) عَجَّلَ عُشْرَ الثَّمْرَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الطَّلْعِ وَالْحِصْرِمِ؛ لَمْ يُجْزِئْهُ)؛ لأِنَّه تقديمٌ لها قبل وجود سببها، وظاهره: أنَّه إذا عجَّلها بعْد الطُّلوع أنَّها تُجزِئُ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 430 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.