Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 434

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. فصل

ودفع (¬١) إلى الفقير؛ رجع عليه، أعلمه (¬٢) السَّاعي أو لا، وجزم به جماعةٌ عن ابن حامِدٍ.

ويَحتَمِل أن يعود الضَّمير إلى الدَّافع، فعلى هذا تقديره: إذا أعلَم الدَّافِعُ الفقيرَ بأنَّها مُعجَّلةٌ؛ رجع (¬٣) عليه، وإلا فلا، وهذا (¬٤) قولٌ في المذهب.

ومتى كان ربُّ المال صادِقًا؛ فله الرُّجوع باطنًا، أعْلَمه بالتَّعجيل أو لا (¬٥)، لا ظاهرًا مع الإطلاق؛ لأنَّه خلافُ الظَّاهر.

وعلَى القول بالرُّجوع: إن كانت العينُ باقيةً؛ أخذَها بزيادتها المتَّصلةِ فقطْ. وقيل: يَرجِع بالمنفصلة؛ كرجوع بائِعِ المُفلِس المستَرِدِّ عَينَ ماله بها.

وإن كانت ناقصةً؛ ضَمِن نَقصَها في الأصحِّ؛ كجملتها، وإن تَلِف؛ ضَمِن مثلَها أو قيمتها يوم التعجيل (¬٦)، والمراد ما قاله المجْدُ: يوم التَّلَف على صفتها يوم التَّعجيل.

فَرعٌ: إذا اختلفا في ذكر التَّعجيل؛ صُدِّق الآخِذُ؛ عَمَلاً بالأصل، ويَحلِف في الأصحِّ، ولو مات وادعى عِلْمَ (¬٧) وارثِه؛ ففي يمينه على نفي العلمِ الخلافُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 434 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.