Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 433

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. فصل

(وَلَمْ (¬١) يَرْجِعْ عَلَى المِسْكِينِ) في روايةٍ ذكرها أبو الحُسَين، واختارها أبو بكرٍ وغيرُه، قال القاضي: وهي المذهبُ، وجزم بها في «الوجيز»؛ لأنَّها دفعت إلَى مستحقِّها، فلم يَملِك اسْترجاعَها؛ لوقوعها نفلاً، بدليل ملك الفقير لها.

وظاهره: لا فرْقَ بين إعلامِ الآخِذِ أنَّها معجَّلةٌ أو لا.

والثَّانيةُ: يَملِك الرُّجوع فيه، اختارها ابنُ حامِدٍ وابنُ شِهابٍ وأبو الخطَّاب، كما لو عجَّل الأجرةَ ثمَّ تَلِف المأجورُ، وكعِتْقه عن كفَّارةٍ لَم تَجِبْ، فلم تجب (¬٢) كما لو كانت بيد السَّاعي عند التَّلف.

وبنى جماعةٌ عليها: إن كان الدَّافعُ ولِيَّ ربِّ المال رجع مطلقًا، وإن كان ربُّ المال ودفع إلى السَّاعي مطلقًا رجع فيها (¬٣) ما لَم يَدْفَعْها إلى الفقير، وإن كان دفَعَها إليه؛ فهو كما لو دَفَعَها إليه ربُّ المال.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ كَانَ الدَّافِعُ السَّاعِي)؛ رجع (¬٤) مطلقًا؛ لقوله: (أَوْ أَعْلَمَهُ أَنَّها زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ؛ رَجَعَ عَلَيْهِ)؛ لأنَّه دَفَعَها عمَّا يَستحقُّه القابِضُ في الحال (¬٥) الثَّانِي، وإذا طرأ ما يَمنَع الاِسْتِحْقاقَ؛ وجَبَ ردُّه، كما لو كفَّر عن القتل بعد الجُرح فاندمل (¬٦)، ولم يَمُت المجروحُ.

فيحتمل أنَّ الضَّمير عائدٌ إلَى ربِّ المال، وهو الذي في «الشَّرح»، فيصير (¬٧) التَّقدير: أو أَعْلم ربُّ المال السَّاعِيَ بالتَّعجيل

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 433 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.