Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 432

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. فصل

لما ذكر من أنَّ المعجَّلَ حكمُه كالموجود، فيكون ملْكُه مِائتَينِ وواحدةً، وفرضُ ذلك ثلاثُ شِياهٍ، فإذا أدَّى اثنتين (¬١) بَقِي عليه واحدةٌ.

فلو نُتج المال ما يُغيِّر (¬٢) الفرض؛ كتبيعٍ عن ثلاثين بقرةً، فنُتِجتْ عشرًا؛ فقيل: لا يُجزِئُه المعجَّل لشَيءٍ؛ لتبيُّن أنَّ الواجبَ غيرُه، وهل له ارْتِجاعه؟ فيه وجهان. وقيل: يجزئه عمَّا جعله عنه، ويلزمه للنِّتاج رُبُع مسنَّة؛ لئلاَّ يَمتَنِع المالكُ من التعجيل غالِبًا.

(وَإِنْ عَجَّلَهَا فَدَفَعَهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا فَمَاتَ) قابِضُها، (أَوِ ارْتَدَّ، أَوِ اسْتَغْنَى) من غيرها قبل الحَول؛ (أَجْزَأَتْ عَنْهُ) في الأصحِّ؛ كما لو استغنى منها (¬٣)، أوْ عُدِمتْ عند الحَول؛ لأنَّه يُعتبَرُ وقت القَبض، ولئلاَّ يَمْتَنِع التَّعجيل.

وفُهِم منه: أنَّه إذا بَقِيَ على صفة الاِسْتحقاق عند تمام الحَول؛ الإجزاء من (¬٤) باب أَولَى.

(وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى غَنِيٍّ فَافْتَقَرَ عِنْدَ الْوُجُوبِ؛ لَمْ تُجْزِئْهُ)؛ لأِنه لَم يَدفَعْها إلَى مستحقِّها، أشْبَهَ ما لو لم يَفتقِرْ.

(وَإِنْ عَجَّلَهَا، ثُمَّ هَلَكَ المَالُ)؛ أي: النِّصابُ أوْ بعضُه، أو مات المالك أو ارتَدَّ (قَبْلَ الْحَوْلِ)؛ فقد بان أنَّ الْمُخرَجَ ليس بزكاةٍ؛ لانقطاع الوجوب بذلك، فإذا أراد الوارِثُ الاحتِسابَ بها عن زكاةِ حوله؛ لم يَجُزْ.

وذكر القاضِي وجهًا: يجوز؛ بِناءً على ما لو عجَّل عن عامَينِ.

والفَرْق: أنَّ التَّعجيل وُجِد من نفسه مع حول ملكه، وهنا أخرجها غيره عن نفسه بلا ولايةٍ ولا نيابةٍ؛ فلم يَجُزْ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 432 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.