Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 441

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة

وفي «الأحكام السُّلطانيَّة»: يجوز أن يكونَ كافِرًا في زكاة خاصَّة عُرِف قدرُها.

(وَلَا كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْقُرْبَى) في أشْهر الوجهينِ، قال المجْدُ: هو ظاهر المذهب؛ كقرابة ربِّ المال من والدٍ وولدٍ، وكجباية الخراج، والحديث محمولٌ على التَّنزيه، قاله ابن المنجَّى، وفيه نظر.

وقيل: بلَى إنْ مُنِعُوا الخُمُسَ.

وظاهِرُه: أنَّه لا تشترط (¬١) ذكوريته، قال في «الفروع»: (وهذا متوجه (¬٢)، وفيه نَظَرٌ من جهة أنَّه لم يَرِدْ ما يَدُلُّ عليه، ومن تعليلهم بالولاية.

ولا فِقهُهُ.

واشترط في «الأحكام السُّلطانيَّة»: إن كان من عمَّال التَّفويض، وإن كان منفِّذًا فلا؛ لأِنَّ الإمامَ عيَّنَ له ما يأخذه.

وأطلَق جماعةٌ: أنَّه لا يُشتَرَط إذا كَتَب له ما يأخذه، كسُعاة النَّبيِّ ﷺ.

(وَإِنْ تَلِفَتِ (¬٣) الزَّكَاةُ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ)؛ فلا ضَمانَ عليه؛ لأنَّه أَمينٌ، (أُعْطِيَ أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ)؛ لأنَّه من مصالح المسلمين، وهذا مِنْها.

وقيل: لا يُعطَى شَيئًا، قال ابنُ تميمٍ: واختاره صاحب «المحرَّر».

وظاهِرُه: أنَّها إذا لم تَتْلَفْ؛ أُعْطِيَ أُجرتَه منها وإن جاوز الثُّمُن؛ لأن ما يأخذه العاملُ أُجرةٌ في المنصوص (¬٤).

وعنه: له الثُّمُن مِمَّا يَجْبِيهِ، قال المجد: فعليها (¬٥) إنْ جاوَزتْ أُجرتُه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 441 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.