Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 442

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة

الثُّمُنَ؛ أُعطيَه من المصالح.

ويُقدَّم بأجرته على غيره، وله الأخذ وإن تطوَّع بعمله؛ للخبر (¬١).

والأصحُّ: أنَّه إذا جُعِل له جُعْلٌ على عمله (¬٢)؛ لم يَستحِقَّ شيئًا قبل تكميله (¬٣)، وإن عَقَدَ له إجارة (¬٤) وعيَّنَ له أجرةً مما يأخذه؛ فلا شَيءَ له عند تَلَف ما أخذه، وإن لم يُعيَّنْ، أو بعثه الإمامُ ولم يسم له شَيئًا؛ أُعْطِيَ من بيت المال.

تنبيهٌ: إذا ادَّعى المالِكُ دَفْعَها إلَى العامل فأنكر؛ صُدِّقَ المالك بلا يمينٍ، وحلَف العامل وبَرِئَ.

ويُقبَل قولُ العامل في الدَّفع إلى الفقير، وكذا إقراره بقبضها، ولو عُزِل.

ولا يَلزَمه رفع (¬٥) حساب ما تولاَّه إذا طُلِب منه، جزم به ابن تميمٍ. وقيل: بلى (¬٦). وقيل: مع تهمة (¬٧).

وتُقبَل شهادة أرباب الأموال عليه في وضعها غيرَ مَوضِعها، لا في أخذها منهم.

وإن شهد به بعضهم لبعض (¬٨) قبل التَّخاصم؛ قُبِل، وغَرم العامِلُ، وإلاَّ فلا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 442 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.