الثُّمُنَ؛ أُعطيَه من المصالح.
ويُقدَّم بأجرته على غيره، وله الأخذ وإن تطوَّع بعمله؛ للخبر (¬١).
والأصحُّ: أنَّه إذا جُعِل له جُعْلٌ على عمله (¬٢)؛ لم يَستحِقَّ شيئًا قبل تكميله (¬٣)، وإن عَقَدَ له إجارة (¬٤) وعيَّنَ له أجرةً مما يأخذه؛ فلا شَيءَ له عند تَلَف ما أخذه، وإن لم يُعيَّنْ، أو بعثه الإمامُ ولم يسم له شَيئًا؛ أُعْطِيَ من بيت المال.
تنبيهٌ: إذا ادَّعى المالِكُ دَفْعَها إلَى العامل فأنكر؛ صُدِّقَ المالك بلا يمينٍ، وحلَف العامل وبَرِئَ.
ويُقبَل قولُ العامل في الدَّفع إلى الفقير، وكذا إقراره بقبضها، ولو عُزِل.
ولا يَلزَمه رفع (¬٥) حساب ما تولاَّه إذا طُلِب منه، جزم به ابن تميمٍ. وقيل: بلى (¬٦). وقيل: مع تهمة (¬٧).
وتُقبَل شهادة أرباب الأموال عليه في وضعها غيرَ مَوضِعها، لا في أخذها منهم.
وإن شهد به بعضهم لبعض (¬٨) قبل التَّخاصم؛ قُبِل، وغَرم العامِلُ، وإلاَّ فلا.