Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 443

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة

وإن شهِد أهلُ السُّهمان عليه، أوْ له؛ لَم يُقبَل.

وإنْ عمِل إمامٌ أو نائبُه عليها؛ لَم يستحقَّ منها شيئًا.

(الرَّابِعُ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ)؛ لِلنَّصِّ، والمذهبُ: بقاءُ حكمهم؛ لأنَّه ﵇ أعطى المؤلفةَ من المسلمين والمشركينَ (¬١).

(وَهُمُ السَّادَةُ)؛ أي: الرُّؤساء (المُطَاعُونَ فِي عَشَائِرِهِمْ)، ولا يُقبَل قولُه: إنَّه مُطاعٌ، إلاَّ بِبَيِّنةٍ.

وهم ضربان (¬٢): كُفَّارٌ ومُسلِمون، والكُفَّارُ علَى ضَرْبَيْنِ:

أحدهما: (مِمَّنْ يُرْجَى إِسْلَامُهُ)، فيُعطَى منها لتَقْوَى نيته (¬٣) في الإسلام، وتَمِيلَ نفسُه إليه فيُسلِمَ؛ لأنَّه ﵇ أعطَى صَفْوانَ بنَ أُمَيَّةَ يومَ فَتْح مكَّة الأَمان، واستصبره أربعةَ أشهر ليَنظُر في أمره، وخرج معه إلى حُنَيْنٍ، فلمَّا أعطى النَّبيُّ ﷺ العطايا قال صفوانُ: ما لِي؟ فأشار إلى وادٍ فيه إبِلٌ مُحمَّلةٌ، فقال: «هذا (¬٤) لك»، فقال صفوان: هذا عطاءُ من لا يَخشَى الفقرَ (¬٥).

وأُجِيبَ: بأنَّه كان من مال الفَيء، لا الزَّكاة.

الثَّانِي: مَنْ يُرجَى بعَطيَّته كفُّ شَرِّه وشَرِّ غيرِه، فقال: (أَوْ يُخْشَى شَرُّهُ)؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 443 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.