(٣) (أَوْ جِبَايَةُ الزَّكَاةِ مِمَّنْ لَا يُعْطِيهَا) إلاَّ أن يخاف.
(٤) (أَوِ الدَّفْعُ عَنِ المُسْلِمِينَ)؛ كمَنْ هو فِي طَرَف بلاد الإسلام، إذا أُعْطُوا دفعوا (¬١) عمن يليهم من المسلمين (¬٢).
فهؤلاء يُعطَونَ من الزَّكاة؛ لدخولهم في مسمَّى المؤلَّفة.
(وَعَنْهُ: أَنَّ حُكْمَهُمُ انْقَطَعَ)؛ نَقَلَها حنْبَلٌ عنه (¬٣)؛ لأنَّ الصَّحابة لم يُعطُوا شيئًا من ذلك، ولأنَّ (¬٤) الله تعالى قد أظهر الإسلام وأعلى كلمة الإيمان، فلم يُحتَجْ إليهم، والحكمُ يَزولُ بزوال علته.
وعنه: يَنقَطِع مع كفرهم؛ لقول عمرَ وقد جاءه مُشرِكٌ يَلتَمِس منه مالاً فلم يُعطِهِ، وقال: «من شاء فليؤمِنْ، ومن شاء فلْيَكفُرْ» (¬٥)؛ أي: يَستَمِرُّ على كفره.