Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 448

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة

وعنه: الرِّقابُ عَبِيدٌ يُشتَرَوْن من الزَّكاة، ويُعتَقُون خاصَّةً.

وعنه: لا يُعتِقُ منها رقبةً كاملةً، بل يُعِين (¬١) في ثمنها.

فإنْ جاز؛ فأعتق عبده (¬٢) أو مكاتبه عن زكاته؛ ففي الجواز وجهانِ.

ولو علق العِتْقَ بشَرطٍ ثُمَّ نواه من الزَّكاة عند الشَّرط؛ لم يُجزِئْه.

فَرعٌ: يجوز الدَّفْعُ إلَى سيِّد المكاتَب بلا إِذْنِه، قال الأصحاب: وهو الأَوْلَى، كما يجوز ذلك للإمام، فإن (¬٣) رَقَّ لعجزه؛ أُخِذتْ من سيِّده، ولو تَلِفت الزَّكاة بيد المكاتَب؛ أجزأَتْ، ولم يَغْرَمْها، عَتَق أوْ رَدَّ رقيقًا.

(السَّادِسُ: الغَارِمُونَ)؛ لِلنَّصِّ، (وَهُمُ الْمَدِينُونَ)، كذا فسَّره الجَوهَرِيُّ (¬٤)، (وَهُوَ (¬٥) ضَرْبَانِ):

(ضَرْبٌ: غَرِمَ لإصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفَال: ١]؛ أيْ: وصلكم، والبَين: الوصل، والمعنى: كونوا مجتمِعين على أمر الله تعالى، والمرادُ: أنْ يَقَع بينهم عداوةٌ وضغائِنُ يتلف بها نفسٌ أو مالٌ، فيتحمَّل إنسانٌ حَمالةً -بفتح الحاء- لإطْفاء الفتنة وسكون النار التي كانت بينهم، ثمَّ يَخرُج في القبائل فيَسألُ حتَّى يُؤدِّيَها، فورد الشَّرع بإباحة المسألة فيها، وجعل لهم نصيبًا من الصَّدقة، وحديث قَبيصةَ شاهِدٌ بذلك (¬٦).

وظاهره: أنَّ الغارِمَ يأخذ وإن لم يَحُلَّ دَينُه، وإن كانوا كُفَّارًا. وفِي «العُمْدة» و «ابنِ تميمٍ» و «الرِّعاية الكبرى»: من المسلمين.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 448 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.