Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 453

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة

وعُلِم منه: أنَّه لا يجوز أنْ يَحُجَّ من زكاة نفسه، كما لا يجوز أن يغزوَ بها.

فَرعٌ: العمرةُ في ذلك كالحجِّ، نقل جعفَرٌ: العُمْرةُ فِي سبيل الله (¬١).

(الثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيلِ)؛ لِلنَّصِّ، والسَّبيلُ: الطَّريقُ، وسُمِّيَ المسافِرُ ابنًا له؛ لمُلازَمته، كما يقال: ولد الليل، إذا كان يُكثِرُ الخروجَ فيه.

(وَهُوَ المُسَافِرُ) سفَرًا مُباحًا، وفي سَفَر النُّزْهة خِلافٌ، وعلَّله جماعةٌ: بأنَّه ليس بمعصية، فدلَّ علَى أنَّه يُعطَى في سفَرٍ مكروهٍ، قال في «الفروع»: هو نظيرُ إباحة الرُّخَص فيه، لا سفَرَ معصيةٍ.

وقيل: يُشترَط أن يكون سَفَر طاعةٍ، جزَم به في «الرِّعاية الصُّغرى»، وهو بعيدٌ.

(المُنْقَطِعُ بِهِ)؛ أي: لَيْس له ما يَرجِع به إلى بلده، (دُونَ المُنْشِئِ للسَّفَرِ مِنْ بَلَدِهِ)؛ لأنَّ الاِسمَ لا يتناوَلُه حقيقةً، وإنَّما يصير ابنَ سبيلٍ في ثانِي الحال، فلا يكون مرادًا.

وعنه: بلَى؛ لأنَّه يريد السَّفر لغير معصيةٍ، أشْبَه الأوَّلَ.

ويُصدَّق في إرادة السَّفر بلا يمينٍ.

(فَيُعْطَى) -هذا تفريعٌ على ما ذَكَره- (قَدْرَ مَا يَصِلُ بِهِ إِلَى بَلَدِهِ)؛ لأنَّ المجوِّز لِأًخْذها هو التَّوصُّل إلَى بلده، فلم يَجُزْ أن يُدفَع إليه أكثر من ذلك؛ كالفقير، وظاهِرُه: أنَّه يُعطَى، ولو كان ذا يَسارٍ في بلده.

فإن كان يريد غيرَ بلده؛ فظاهِرُه: أنَّه لا (¬٢) يُعطَى، وذَكَره المجْدُ ظاهِرَ رواية صالِحٍ وغيرِه، وظاهر كلامِ أبِي الخَطَّاب؛ لأنَّ الشَّرع جوَّز الدَّفع إليه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 453 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.