Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 452

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة

في سبيل الله، فأرادت امرأتُه الحجَّ؛ فقال لها النبي ﷺ: «اركَبِيها، فإنَّ الحجَّ في سبيل الله» (¬١).

ويُشترُط له (¬٢): الفقرُ، ومعناه: أن يكون ليس له بالحجِّ به (¬٣) سواها.

وقيل: لا، وهو ظاهر «الوجيز»، فتجوز للغَنيِّ؛ كوصيَّته بثُلثه في السَّبيل، ذَكَره أبو المعالِي.

(قَدْرَ (¬٤) مَا يَحُجُّ بِهِ الْفَرْضَ، أَوْ يَسْتَعِينُ بِهِ فِيهِ)، جزم به غيرُ واحِدٍ؛ لأنَّه يحتاج (¬٥) إلى إسقاط الفرض، والتَّطوُّعُ له عنه مَنْدوحةٌ.

ولكنْ ذَكَر القاضِي: جوازَه في النَّفل كالفرض، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ (¬٦) والخِرَقِيِّ، وصحَّحه بعضُهم؛ لأنَّ كُلًّا من سبيل الله، والفقيرُ لا فَرْض عليه، فهو منه كالتَّطوُّع.

فعلَى هذا: يُدْفَعُ إليه (¬٧) ما يَحُجُّ به حجَّةً كاملةً، وما (¬٨) يعينه (¬٩) في حجِّه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 452 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.